- الجامعات هيئات عامة ذات استقلالية علمية وإدارية ومالية لكل منها شخصية اعتبارية
- تُعنى الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وإعداد المتخصصين المدربين في شتى المجالات
- اللغة العربية لغة التعليم في الجامعات.. ولمجلس الجامعة أن يقر استعمال لغة أخرى
- تكون لكل جامعة ميزانية مستقلة يعد مشروعها رئيس الجامعة وتبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها
- يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات
- ينشأ بقرار من الوزير المختص صندوق لتوفير دعم مادي للجامعة يعد جزءاً من هيكلها التنظيمي
- يحظر على أي من أعضاء مجلس الجامعة أو رئيسها أو نواب الرئيس أو عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام والمراكز الأكاديمية أو البحثية بالجامعة أو أقاربهم التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لإعادة دراسة مشروع قانون الجامعات الحكومية وإعداده في صورته القانونية.
وأشارت المصادر الى ان فريق العمل يتكون من د.عبداللطيف البدر رئيسا ود.باسل النقيب ود.رياض خزعل ود.فاضل المسلم ود.عزمي عطية ود.محمد أحمد ود.أنور الفزيع ود.بدر المطيري والمستشار حيدر الحرز والمستشار خالد رأفت واحمد الدويسان ومحمد زكي.
ولفتت المصادر الى ان القرار تضمن ان يقدم فريق العمل تقريره النهائي مرفقا به مشروع القانون في صورته النهائية بعد مرور شهر من بدء اجتماع الفريق.
وكانت «الأنباء» قد حصلت على مشروع قانون الجامعات الحكومية المعروض حاليا على لجنة مشكلة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف برئاسة مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر.
ويأتي مشروع القانون في 6 أبواب متضمنا 43 مادة تهدف الى تنظيم عمل الجامعات الحكومية.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2013
في شأن الجامعات الحكومية
(الباب الأول): الإطار العام للجامعات
مادة (1): الجامعات هيئات عامة ذات استقلالية علمية وادارية ومالية، لكل منها شخصية اعتبارية، وهي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى، وهي مكان آمن له احترامه، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري.
أهداف الجامعات
مادة 2: تعنى الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وإعداد المتخصصين والفنيين المدربين تدريبا عاليا في جميع فروع المعرفة، والقيام بإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الكويتي، مع اعطاء عناية خاصة لربط هذه المجالات بالحضارة العربية، والإسلامية، والخليج العربي.
إنشاء الجامعات
مادة 3: يكون إنشاء جامعات جديدة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ويكون لكل جامعة لائحتها التنفيذية تصدر بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد موافقة مجلس الجامعة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بمرسوم إنشاء الجامعة.
مادة 4: اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة ان يقرر استعمال لغة أخرى.
ميزانية الجامعات
مادة 5: تكون لكل جامعة ميزانية مستقلة يعد مشروعها رئيس الجامعة ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 6: تتكون إيرادات الجامعة من:
▪ الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.
▪ ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
▪ الرسوم الجامعية.
▪ وفورات ميزانيات السنوات السابقة.
▪ المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات الاختراعات وبراءاتها.
▪ الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
وتدير الجامعة أموالها بنفسها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للجامعة، ولا تخضع الجامعات في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويكتفي برقابتها اللاحقة.
مادة 7: تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد والمراكز والمستشفيات التعليمية والكيانات والمراكز الأكاديمية والبحثية، ويجوز انشاء كليات ومعاهد ومراكز ومستشفيات تعليمية وكيانات ومراكز أكاديمية وبحثية أخرى بالجامعة أو دمج القائم منها أو تعديل مسماه أو إلغاؤه بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على موافقة مجلس الجامعة.
إدارة الجامعة
مادة 8:
1 - يتولى ادارة الجامعة:
▪ مجلس الجامعة
▪ رئيس الجامعة.
2 - يتولى إدارة الكلية أو المعهد أو المركز:
▪ مجلس الكلية أو المعهد أو المركز.
▪ عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز
3 - يتولى إدارة القسم أو الوحدة الأكاديمية:
▪ مجلس القسم أو الوحدة
▪ رئيس القسم أو الوحدة
4 - يتولى عمداء العمادات النوعية ادارة هذه العمادات
(الباب الثاني): المجلس الأعلى للجامعات
مادة 9: يشكل بمرسوم مجلس أعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية:
▪ ثلاثة وزراء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك بناء على ترشيح من الوزير المختص بالتعليم العالي.
▪ رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله من ينيبه.
▪ 3 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالتعليم العالي.
اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
مادة (10): يختص المجلس الاعلى للجامعات بالأمور التالية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والدرجات الاكاديمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والاقسام والوحدات المتناظرة في الجامعات.
4- اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- ابداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
6- ابداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي او احدى الجامعات من مسائل.
ويجتمع المجلس اربع مرات على الاقل خلال العام الجامعي، وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه او من غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة لمعاونته على تنفيذ مهامه، وتبين اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية اجراءات عقد اجتماعاته وآلية اصدار وتنفيذ قراراته.
ويتولى المجلس الاعلى للجامعات اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بالنسبة الى جميع العاملين بالجامعات.
الباب الثالث: ادارة الجامعة
الفصل الاول: مجلس الجامعة
مادة (11): يشكل مجلس الجامعة برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
أ-رئيس الجامعة.
ب - نواب رئيس الجامعة.
ج - ثلاثة من اعضاء الهيئة الاكاديمية بالجامعة بدرجة استاذ ترشحهم لجنة العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
د - ثلاثة او اكثر من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي والاختصاص والكفاءة او من ممثلي الجهات الحكومية التي لها علاقة بنشاط الجامعة، يعينوا بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح من رئيس الجامعة.
اختصاصات مجلس الجامعة
مادة (12): يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق اهدافها والنظر فيما يحيله اليه رئيس المجلس من موضوعات، وله على وجه الخصوص:
1- وضع الخطة العامة لقبول الطلبة في الجامعة والوحدات التابعة لها.
2- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
3- الموافقة على انشاء الكليات والاقسام العلمية ومراكز الابحاث والدراسات والوحدات الكاديمية والكيانات الاخرى او دمج القائم منها او تغيير مسماه او الغائه.
4- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
5- وضع شروط قبول الطلبة وتحويلهم ونظام السلوك الطلابي وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها ومكافآت الطلبة واعانتهم المالية على اختلاف انواعها.
6- اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظام الامتحانات.
7- وقف الدراسة في الجامعة كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على اسبوعين.
8- اعتماد تعيين عمداء الكليات.
9- اعتماد الهياكل التنظيمية للجامعة.
10- اصدار اللوائح الادارية والمالية والفنية واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومراكزها الاكاديمية ووحداتها البحثية.
11- وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية والمالية لاعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة وللعاملين بالجامعة.
12- وضع نظام التكليف بالعمل بمكافأة ونظام الاستعانة بالخدمات.
13- اعتماد ومنح الدرجات الاكاديمية ودرجة الدكتوراه الفخرية.
14- اعتماد ترقيات اعضاء الهيئة الاكاديمية في الجامعة.
15- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع اهداف الجامعة.
16- وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
17- وضع اللائحة الداخلية لمجلس الجامعة.
18- ابداء الرأي في الامور الخاصة بالتعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
ويجتمع مجلس الجامعة اربع مرات على الاقل خلال العام الجامعي وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه او من غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة لمعاونته على تنفيذ مهامه.
لجنة العمداء
مادة (13): تشكل لجنة العمداء برئاسة رئيس الجامعة وعضوية عمداء الكليات وعمداء العمادات النوعية ومن في حكمهم، وتختص بالنظر فيما يحيله اليها رئيس الجامعة من موضوعات، بالاضافة الى الاختصاصات التالية:
1- الاشراف على البرامج الاكاديمية العلمية والادارية وانشطة الجامعة.
2- رفع التوصيات لمجلس الجامعة بشأن البرامج العلمية والاكاديمية ولائحة الخريجين والمرشحين لنيل درجة الدكتوراه الفخرية.
3- اعداد التقرير السنوي للجامعة.
4- اقتراح خطط الدراسة وتحديد مددها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
5- الاشراف على الانشطة الاجتماعية والرياضية للطلبة.
6- اقتراح اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمستشفيات التعليمية والمراكز والوحدات البحثية التابعة للجامعة.
7- متابعة النشاط العلمي للكليات.
وللجنة ان تشكل من بين اعضائها او من غيرهم من اعضاء الهيئة الاكاديمية والمتخصصين لجانا دائما او مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
صندوق الدعم المالي للجامعة
مادة (14): ينشأ بقرار من الوزير المختص صندوق لتوفير دعم مادي للجامعة، يعد جزءا من هيكلها التنظيمي، ويخضع لاشراف مجلس الجامعة الذي يصدر لائحته ويحدد اهدافه وطريقة اختيار اعضائه.
وتتكون اموال الصندوق من التبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية التي يتلقاها من المؤسسات الخاصة والاهلية والجهات العامة، وعوائد تسويق مشروعات الجامعة.
رئيس الجامعة ونوابه
مادة (15): يعين رئيس الجامعة بمرسوم بدرجة وزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان يكون قد شغل درجة استاذ لمدة اربع سنوات على الاقل، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره.
ويمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وله ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه.
مادة 16: يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية، ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير أمام القضاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة.
ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء الهيئة الاكاديمية بدرجة أستاذ على الاقل، يعاونه في شؤون إدارتها، يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تعيينه وتحديد اختصاصاته بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره.
ولرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه.
وإذا لم تجدد مدة تعيين رئيس الجامعة أو نائبه أو ترك المنصب قبل نهاية المدة، عاد الى وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل.
الباب الثالث: كليات الجامعة
مادة 17: تتألف الكلية من عدد من الاقسام الاكاديمية يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصاته.
مجلس الكلية
مادة 18: يشكل مجلس الكلية برئاسة العميد، وعضوية:
1 - نواب العميد.
2 - رؤساء الاقسام العلمية ومن في حكمهم.
3 - عضو عن كل من الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
4 - اثنان من ذوي الخبرة ممن لهم صلة بتخصصات الكلية، يعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح عميد الكلية.
اختصاصات مجلس الكلية
مادة 19: يختص مجلس الكلية بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية للكلية وتنظيمها وتنسيقها ومتابعة تنفيذها.
2 - التنسيق بين الاقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط توزيع مقررات ومناهج الدراسة والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وتحديد مدتها، ووضع مواعيد الامتحان وجداوله وتوزيع وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين.
3 - اقتراح التعيين بوظائف أعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم إجازات التفرغ الاكاديمي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للجامعة.
4 - اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الاخرى.
5 - إبداء الرأي في الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها على المجلس.
6 - اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية، وتوزيع الاعتمادات المالية على الاقسام.
7 - مناقشة تقارير الاقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية وللأقسام وتقييم نظم الدراسة والامتحانات والبحوث في الكلية ومراجعتها وتطويرها في إطار أهداف الجامعة ومتطلبات المجتمع وحاجاته المتطورة.
8 - الاختصاصات الاخرى التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للجامعة.
ولمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته الى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء الهيئة الاكاديمية بالكلية أو غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.
ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته الى تلك اللجان، على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.
عميد الكلية
مادة 20: يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة من بين الاساتذة أو الاساتذة المشاركين العاملين بها في حال عدم توافر أساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره.
مادة 21: يختص عميد الكلية بما يلي:
1 - إدارة الشؤون العلمية والادارية والمالية للكلية.
2 - تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس الكلية.
3 - تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية الى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية، وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
4 - الاختصاصات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويدعو العميد لاجتماع تشاوري أكاديمي للكلية مرة على الاقل خلال العام الجامعي.
مادة 22: يكون لعميد الكلية نائب أو أكثر من بين الاساتذة أعضاء الهيئة الاكاديمية بالكلية أو الاساتذة المشاركين في حالة عدم وجود أساتذة بالكلية، وذلك لمعاونة العميد في إدارة شؤون الكلية، ويعين النائب بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، بناء على ترشيح العميد.
القسم الأكاديمي
مادة 23: يكون لكل قسم أكاديمي مجلس يسمى «مجلس القسم»، يتألف من جميع أعضاء الهيئة الاكاديمية فيه، ويجتمع المجلس أربع مرات على الاقل خلال العام الجامعي.
ويكون لكل قسم أكاديمي كيانه الذاتي من الناحية الاكاديمية والادارية والمالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للجامعة طريقة وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وآلية تنفيذ قراراته.
اختصاصات القسم الأكاديمي
مادة 24: يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الامور الاكاديمية والدراسية والادارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص الأمور التالية:
1 - رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي وخطط الدراسة ومواعيد الامتحانات بالقسم.
2 - اقتراح تعيين أعضاء الهيئة الاكاديمية وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهام ومؤتمرات أكاديمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص لهم بإجازات التفرغ الاكاديمي.
3 - اقتراح تعيين الفئات الاكاديمية المساندة وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في بعثات أو منحهم إجازات دراسية.
4 - إعداد وتحديد المناهج والمقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومحتواها العلمي والكتب والمراجع ذات العلاقة وتيسير حصول الطلاب عليها، واقتراح توزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء الهيئة الاكاديمية، والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم في هذا الشأن.
5 - وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.
6 - اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان التحكيم الخاصة بها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
7 - تحديد احتياجات القسم وميزانيته السنوية.
رئيس القسم الأكاديمي
مادة 25: يكون لكل قسم أكاديمي رئيس يتم اختياره من بين الاساتذة أعضاء الهيئة الاكاديمية، وفي حال عدم وجود أساتذة بالقسم جاز أن يعهد برئاسة القسم الى أستاذ مشارك، ويعين بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويشرف رئيس القسم على الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية في القسم في إطار السياسة التي يضعها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن.
ويقدم رئيس القسم، بعد العرض على مجلس القسم، تقريرا الى عميد الكلية في نهاية كل عام جامعي عن شؤون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط بالقسم، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية.
وتبين اللائحة التنفيذية للجامعة الشروط الاخرى اللازمة لاختيار رئيس القسم وتحديد اختصاصاته.
مادة 26: لا يكون انعقاد مجالس الجامعة والكليات والاقسام أو اللجان صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 27: يحظر على أي من أعضاء مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة أو نوابه أو عمداء الكليات أو رؤساء الاقسام والمراكز الأكاديمية أو البحثية بالجامعة أو أقاربهم من الدرجة الاولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للجامعة في هذا الشأن.
الباب الرابع: أعضاء الهيئة الأكاديمية
مادة 28: يعين أعضاء الهيئة الاكاديمية بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الكلية ومجلس القسم الاكاديمي المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة رئيس الجامعة.
مادة 29: تعين الفئات الاكاديمية المساندة وشاغلو الوظائف الادارية والفنية بقرار من رئيس الجامعة، ويجوز له تفويض أحد نوابه بإصدار تلك القرارات.
مادة 30: يستحق أعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة بالجامعة نفس الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لكل جامعة البدلات والمكافآت والمزايا المالية والعينية المستحقة لهم.
وتتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى لأعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة، على أن يكون التعديل نحو الافضل.
الباب الخامس: التأديب
مادة 31: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو الهيئة الاكاديمية أو عضو من الفئات الاكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
وتعد الجهة المكلفة بتقصي الحقائق أو بمباشرة التحقيق تقريرا في هذا الشأن يرفع الى رئيس الجامعة.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير، حفظ التحقيق أو احاله المحقق معه الى مجلس التأديب، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 32 من هذا القانون.
ولرئيس الجامعة أن يوقف المحال الى التحقيق عن عمله احتياطيا ـ إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ـ لمدة لا تزيد على شهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويكون تشكيل اللجنة المذكورة من بين أعضاء الهيئة الاكاديمية، ويجب أن تعلو درجة القائم بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو المنتدب لعضوية مجلس التأديب على درجة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو مجلس التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول عى صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهاتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.
مادة 32: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة الاكاديمية أو الفئات الاكاديمية المساندة من قبل مجلس التأديب هي:
1 - الانذار.
2 - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
3 - تأجيل النظر في الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد عن سنتين.
4 - الفصل من الجامعة.
ولا يجوز فصل عضو الهيئة الاكاديمية أو عضو الفئات الاكاديمية المساندة إلا بقرار من مجلس التأديب.
وتنقضي الدعوى التأديبية بقبول استقالة عضو الهيئة الاكاديمية أو عضو الفئات الاكاديمية المساندة، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية.
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
مادة 33: يؤدي أعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الاقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.
مادة 34: حرية البحث الاكاديمي مكفولة لأعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة.
مادة 35: تحدد اللائحة التنفيذية لكل جامعة القواعد المنظمة للبعثات الدراسية وإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة.
مادة 36: تنشأ روابط لأعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة واتحاد الطلبة والعاملين في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الاخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية.
وتتولــى الجمعيــة العمومية لكل رابطة وضع النظام الاساسي لها، ويحدد النظام الاساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس ادارة الرابطة.
مادة 38: تنتهي خدمة أعضاء الهيئة الاكاديمية بالجامعة والفئات الاكاديمية المساندة ببلوغهم سن الخامسة والسبعين.
وإذا بلغ عضو الهيئة الاكاديمية هذه السن خلال العام الجامعي، يستمر في الخدمة الى نهايته.
ويـــجوز الاستـعـانة بالمتقاعدين من أعضاء الهيئة الاكاديمية، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للجامعة.
مادة 39: تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة الاكاديمية والفئات الاكاديمية المساندة.
مادة 40: يرفع رئيس الجامعة، بعد العرض على مجلس الجامعة، الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل عام جامعي عن متابعة شؤون التعليم والبحث العلمي وسائر أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.
مادة 41: يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه، الى حين استبدالها، كما تسري اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة 42: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 43: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.