أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لائحة البعثات الجديدة، حددت فيها الشروط الواجب توافرها في طالب البعثة والواجبات التي يجب ان يلتزم بها وشملت 13 التزاما اهمها عدم مغادرة مقر دراسته الا بعد استكمال جميع اجراءات التخرج وانهاء جميع التزاماته الشخصية امام الجهات الرسمية.
وفيما يلي أهم محاور اللائحة:
التزامات طالب البعثة الدارس بالجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة.
أولا ـ دراسة اللغة:
يتم إيفاد الطالب المرشح للبعثة الى مقر دراسته لدراسة اللغة (التوفل أو الأيلتز) وفي فترة لا تزيد عن عام واحد ليحقق الدرجة المطلوبة في اللغة.
إذا لم يتمكن الطالب من الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل تجمد بعثته لمدة عام دراسي لحين حصوله على المعدل المطلوب، فإن لم يتمكن من ذلك يتم استرجاع ما صرف عليه.
على الطالب الحاصل على المعدل المطلوب في اللغة الالتحاق بجامعة معتمدة للدراسة الاكاديمية.
ثانيا ـ الدراسة الأكاديمية:
يمكن للطالب المستجد تسجيل (6) وحدات دراسية جامعية بالاضافة الى وحدات خاصة بدراسة اللغة الانجليزية إن وجدت، ليتمكن من استكمال (12) وحدة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول.
لا يسمح للطالب أن يسجل أقل من (12) وحدة دراسية ما لم يكن مسجلا في برنامج اللغة، ويخصم من راتب الطالب إذا قلّ العبء الدراسي عن (12) وحدة دراسية.
على طالب البعثة الدارس بإحدى الجامعات التي تتتبع نظام الساعات المعتمدة أن ينهي بنجاح دراسة (30) وحدة دراسية خلال العام الدراسي إذا كان يدرس حسب نظام الفصلين، أو خمس وأربعين (45) وحدة دراسية إذا كان يدرس حسب نظام الفصول الثلاثة، وعلى من لم ينه دراسة الوحدات المطلوبة أن يستكملها خلال فصل الصيف، وفي حالة عدم التزامه لا تصرف له تذكرة السفر.
إذا انسحب الطالب من بعض الوحدات الدراسية التي سجل فيها بعد دفع رسومها يسترد المكتب الثقافي منه ما تم دفعه عن هذه الوحدات على دفعات شهرية لا تتعدى نسبة (25%) من اجمالي المخصص الشهري.
إذا تأخر الطالب في خطته الدراسية عن اجتياز ما يعادل (30) وحدة دراسية إذا كان يدرس حسب نظام الفصلين، أو (45) وحدة دراسية إذا كان يدرس حسب الفصول الثلاثة، يوجه له انذار لانخفاض العبء الدراسي ما لم يقدم عذرا مقبولا للمكتب الثقافي والوزارة.
يجب ألا يقل معدل الطالب في كل فصل دراسي عن تقدير جيد (c/2.00) وفي حالة انخفاض المعدل الفصلي عن ذلك فإنه يحق للمكتب الثقافي اتخاذ الاجراءات التالية:
أ ـ توجيه انذار أول لرفع المعدل الدراسي خلال الفصل الدراسي التالي.
ب ـ توجيه إنذار ثان في حالة استمرار انخفاض المعدل الدراسي.
ج ـ رفع توصية للوزارة بفصله من البعثة في حالة حصوله على ثلاثة انذارات متتالية أو اربعة انذارات غير متتالية، ويكون للوزارة في هذه الحالة الحق في اتخاذ القرار المناسب وفقا للائحة.
لا تعتمد الوحدات المجتازة في الجامعات غير المعتمدة من الوزارة.
السماح للطلاب الدارسين بدراسة أربعة مقررات كحد أقصى بنظام الدراسة المستقلة أو الدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية بشرط استيفاء الآتي:
أ ـ الحصول على موافقة المكتب الثقافي والوزارة المسبقة للالتحاق ببرنامج الدراسة المستقلة أو الدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية.
ب ـ يزود الطالب المكتب الثقافي بإفادة مفصلة صادرة عن الجامعة حول المقرر ونظام الدراسة.
ج ـ يسمح للطالب بالالتحاق ببرنامج الدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية باشراف إحدى الجامعات المدرجة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، بينما يشترط ان يتم الطالب دراسة المقرر بنظام الدراسة المستقلة في جامعته الأصلية.
المواد التي لم يتم اعتمادها لن تقبل إلا إذا تمت اعادة دراستها عن طريق الانتظام.
التزامات طالب البعثة الدارس بالجامعات التي تتبع النظام السنوي
أولا ـ دراسة اللغة:
دراسة اللغة الانجليزية (الايلتز/التوفل) لمدة عام واحد بمقر الدراسة للحصول على المعدل المطلوب للالتحاق بالجامعة، وفي حال عدم تمكن الطالب من ذلك تجمد بعثته لمدة عام دراسي لحين حصوله على المعدل المطلوب وذلك في الجامعات التي تتتبع النظام السنوي، وإن لم يتمكن من ذلك يتم استرجاع ما صرف عليه.
دراسة اللغة الفرنسية المكثفة لمدة عام دراسي كامل بعد صدور قرار الإيفاد.
ثانيا ـ الدراسة الأكاديمية:
اجتياز المرحلة التمهيدية.
يطبق نظام الإنذارات على طالب البعثة عند عدم التزامه بحضور المحاضرات من دون عذر مقبول.
يحق للطالب إعادة السنة التمهيدية في حالة عدم حصوله على المعدلات المطلوبة وفقا للشروط الآتية:
أ ـ أن يكون معدل حضور الطالب خلال العام الدراسي (ممتاز) وبنسبة لا تقل عن 90%.
ب ـ الا يقل معدل مواد السنة التمهيدية في الامتحانات النهائية عن تقدير جيد (c) لطلبة بريطانيا.
ج ـ ألا يقل معدل الدرجات في نهاية العام الدراسي عن (275) كحد أقصى لطلبة أيرلندا.
ألا يقل معدل الطالب الدارس في الجمهورية الفرنسية عن 12/20 في المستويين (d وc) ليتمكن من الحصول على قبول بالجامعات الفرنسية، ويحق له الاعادة لمدة سنة واحدة في حالة عدم حصوله على المعدلات المطلوبة.
تغيير الجامعة أو الكلية
ـ يشترط عند تغيير الجامعة أو الكلية الآتي:
الحصول على موافقة المكتب الثقافي.
ان تكون الجامعة أو الكلية معتمدة في مجال التخصص من قبل الوزارة.
ألا يفقد الطالب مرحلة أو وحدات دراسية عند تغيير الجامعة أو الكلية بحيث تؤثر على موعد تخرجه، إلا إذا تقدم الطالب بطلب تجميد بعثته ودرس تلك الوحدات المفقودة على نفقته الخاصة.
أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب قد طلبت منه الدراسة في كلية متوسطة؛ لعدم طرح بعض المواد الدراسية بها، ويسمح له بذلك شريطة ألا تزيد فترة الدراسة عن فصل دراسي واحد وأن تكون الكلية معتمدة.
يكون تغيير الجامعة أو الكلية في بلد الإيفاد فقط إلا إذا كان التغيير جزءا من برنامج الدراسة ومحددا بفترة زمنية معينة، أو لأسباب جوهرية تقتنع بها الوزارة.
لا يسمح للطالب بدراسة أي فصل دراسي في أي جامعة او كلية أخرى إلا بموافقة الجامعة أو الكلية والمكتب الثقافي والوزارة.
ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية عن مرة واحدة خلال فترة البعثة وأثناء الدراسة الاكاديمية، وفيما زاد على ذلك يكون القرار للجنة البعثات وبتوصية من المكتب الثقافي.
تمديد البعثة
ـ شروط تمديد البعثة:
يحق للجنة البعثات تمديد البعثة لمدة سنة دراسية واحدة كحد أقصى إذا كانت مدة دراسة المبعوث أربع سنوات، وسنتين دراسيتين متفرقتين كحد أقصى إذا كانت مدة دراسة المبعوث أكثر من أربع سنوات.
لا تمدد بعثة طالب تم فصله ثم أعيد للبعثة.
تغيير التخصص
1- يجوز لطالب البعثة تغيير تخصصه الموفد من اجله لمرة واحدة شرط الا يؤثر ذلك على موعد تخرجه.
2- لا يجوز تغيير التخصص اذا كان الطالب في السنة النهائية من دراسته.
تجميد البعثة
تجمد بعثة الطالب بعد موافقة المكتب الثقافي ولجنة البعثات بالوزارة في الحالات الآتية:
اذا لم يحصل على تأشيرة السفر لأسباب خارجة عن ارادته.
اذا اصيب بمرض عضوي او نفسي بشرط تقديمه تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة بوزارة الصحة.
اذا تعرض لظروف قاهرة تستدعي مغادرته لمقر الدراسة، على ان يتقدم للمكتب الثقافي بكتاب يوضح فيه ظروف وفترة ايقاف بعثته.
اذا لم يحصل على قبول بجامعة معتمدة لاسباب خارجة عن ارادته، يكون التجميد لمدة سنة للجامعات ذات النظام السنوي او فصلين دراسيين للجامعات ذات النظام الفصلي.
اذا لم توافق الجامعة على اعادة سنة الرسوب، ولم يتمكن المكتب الثقافي من ايجاد قبول له في جامعة اخرى، تجمد بعثة الطالب لمدة سنة كحد اقصى لحين حصوله على قبول من جامعة معتمدة.
اذا رسب الطالب واشترطت الجامعة ان يكون طالبا من الخارج (external student) بحيث يتقدم للامتحانات النهائية فقط، تجمد بعثته ثم تعاد قبل الامتحانات النهائية بشهرين.
اذا انهى دراسة اللغة دون ان يحصل على درجة التوفل المطلوبة بعد مضي عام واحد.
اذا حصل على ثلاثة انذارات متتالية او اربعة متفرقة وتبقى له فصل او فصلان دراسيان على التخرج.
اذا انخفض معدله وتم ايقافه من قبل الجامعة، تجمد بعثته لحين حصوله على قبول من جامعة معتمدة.
اذا تبقى له مادة واحدة للتخرج لا تتوفر الا في فصل معين (كل فصل خريف او ربيع).
اذا انتهت المدة القانونية للبعثة واستنفد الطالب فترة التمديد المنصوص عليها في المادة الثامنة او لم توافق لجنة البعثات على التمديد وكان في سنة التخرج تجمد البعثة لمدة سنة واحدة كحد أقصى.
لا تحتسب فترة التجميد ضمن المدة القانونية للدراسة (البعثة).
الانسحاب من البعثة ينقسم الانسحاب الى:
أولا: الانسحاب بعذر:
لا تتم المطالبة فيه بالمصاريف التي صرفت على الطالب بقرار من الوزارة، ويجوز للطالب الانسحاب من البعثة بسبب ظروف قاهرة تقدرها لجنة البعثات.
ثانيا: الانسحاب دون عذر:
تتم المطالبة المالية للطالب المنسحب من البعثة دون عذر او لعدم القدرة على مواصلة الدراسة، فان اكمل دراسته خلال عام على نفقته الخاصة وحصل على الدرجة الجامعية الأولى سقطت المطالبة المالية عنه.
الفصل من البعثة
أولا: الحالات التي يفصل فيها الطالب:
3- اذا لم يراجع الوزارة خلال الفترة المحددة عند اعلان نتائج القبول في بعثات الوزارة.
4- اذا اخل بأي شرط من الشروط الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مواد اللائحة (شروط طالب البعثة، واجبات طالب البعثة).
5 – اذا رسب خلال فترة البعثة وفقا للآتي:
أ- سنتان متتاليتان او متفرقتان للتخصصات التي مدة دراستها من اربع الى خمس سنوات.
ب- سنتان متتاليتان او ثلاث سنوات متفرقة للتخصصات التي لا تقل مدة دراستها عن ست سنوات.
ج- الحصول على ثلاثة انذارات متتالية او اربعة متفرقة باستثناء ان يكون في السنة النهائية فتجمد بعثته لمدة عام دراسي واحد.
6- اذا صدر قرار بتجميد البعثة لمدة سنة ولم يحصل على قبول أكاديمي.
7- اذا صدر قرار بتجميد البعثة حتى التخرج ولم ينه متطلبات التخرج خلال عام دراسي.
8- اذا فصل الطالب من الجامعة.
ثانيا: الاجراء المترتب على فصل الطالب:
رد المصروفات والمخصصات المالية التي صرفت عليه خلال فترة بعثته وفقا للقرارات.
الضم للبعثة
الشروط العامة للضم:
ان يكون كويتي الجنسية.
ان يكون حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها.
الا يكون حاصلا على الإجازة الجامعية او ما يعادلها.
ان يكون مقبولا بجامعة معتمدة في مجال تخصصه.
ان يكون تخصصه من التخصصات التي توفد لها الوزارة او تحتاجها الدولة.
الا يكون منقطعا عن الدراسة اكثر من سنة دراسية عند تاريخ تقديم طلب الضم.
ان يزود المكتب الثقافي بخطته الدراسية التي توضح عدد الوحدات المطلوبة للتخرج وتوزيعها على الفصول الدراسية.
ان يلتزم بعدم تغيير التخصص حتى تخرجه.
يكون الضم الى البعثة خلال شهري سبتمبر ويناير من كل عام.
شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع النظام السنوي:
اجتياز السنة الدراسية الأولى بنجاح في النظام البريطاني او ما يعادله في الدول الاخرى، والمقصود بها (السنة التمهيدية او المستوى المتقدم a level).
اجتياز دبلوم الدراسات الفرنسية (الدرجة الثانية deuxieme degree) بتقدير لا بأس (assey bien)، وان يكون حاصلا على قبول بالسنة الاولى الجامعية.
انهاء السنة الأولى الجامعية (غير التمهيدية) بمعدل لا يقل عن جيد بالنسبة للدول العربية.
شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:
اجتياز اختبار التوفل (toefl أو sat-verbal) بالمعدل المطلوب والمعلن في خطة البعثات في السنة التي يتقدم فيها بطلب الضم او اجتياز مقرر اللغة الانجليزية (101، 102) شريطة ان يكون اجتياز مقرر (102) من جامعة معتمدة.
اتمام ثلاثين وحدة دراسية في نظام الفصلين او خمس واربعين وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة في جامعة او كلية نظام اربع سنوات بمقر الدراسة وبمعدل تراكمي (2.50) على الا يقل عدد الوحدات في آخر فصل دراسي عن 12 وحدة دراسية ومعدل فصلي عن 2، ويمكن ان يقبل من هذه الوحدات 15 وحدة دراسية في كلية مجتمع (community college) للدارسين في نظام الفصلين، و(22.5) وحدة للدارسين في نظام ثلاثة فصول دراسية.
انهاء المتطلبات التمهيدية حسب كل تخصص.
إعادة ضم الطالب الذي تم فصله يعاد ضم الطالب الموفد المفصول اذا توافرت الشروط الآتية:
اذا حقق شروط اعادة البعثة بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة لجنة البعثات على الا يعاد ضم الطالب الى البعثة بعد الفصل الا مرة واحدة خلال فترة الدراسة، وتستمر البعثة في ضوء نتائجه بكل فصل او عام دراسي، ويفصل في حالة تعثره.
الا يكون سبب الفصل سلوكيا او اخلاقيا ما لم يرد اليه اعتباره.
الا يكون قد مضى على تاريخ فصله سنتان دراسيتان.
ان يكون دارسا لتخصص من التخصصات التي توفد لها الوزارة.
الا يزيد مجموع سنوات البقاء في البعثة عن المدة القانونية المتبقية للتخصص اعتبارا من تاريخ اعادة البعثة.
الا يقل عدد الوحدات التي اتمها خلال فترة فصله من البعثة عن ثلاثين (30) وحدة دراسية لنظام الفصلين او خمس واربعين (45) وحدة دراسية لنظام الفصول الثلاثة بمعدل تراكمي 2.5، وبمعدل آخر فصل دراسي لا يقل عن 2، على ان تكون هذه الوحدات من جامعة او كلية معتمدة نظام اربع سنوات.
اجتياز سنة دراسية بنجاح في التخصصات الطبية، وبتقدير عام جيد في التخصصات الأخرى، وذلك في نظام الدراسة السنوي.
اجتياز الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية (الدرجة الثالثة ـ troisieme degree) بتقدير لا بأس (assey bien) او اجتياز السنة الجامعية او ما يعادلها بنجاح.
الطلبة المتميزون
أولا: الحاصلون على قبول مشروط:
يتم إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة، وذلك طبقا للشروط الآتية:
الحد الأدنى للمعدل الدراسي لثانوية الطالب هو (3.50 / 90%)
اجتياز اختبار sat بما لا يقل عن (1600) نقطة، او اجتياز اختبار التوفل بمعدل لا يقل عن 600 نقطة.
الحصول على قبول في المرحلة التمهيدية من إحدى الجامعات المتميزة.
ألا تتعدى مدة الدراسة في البرنامج التمهيدي المدة التي تحددها الجامعة.
يتم تحويل الطالب لبرنامج البعثات المتميزة في حال حصوله على قبول مباشر وكامل من احدى الجامعات المتميزة بمعدل عام (3) وأكثر.
تُحول البعثة المتميزة للطالب اذا أخفق في المحافظة على معدل تراكمي (3.00) الى بعثة الوزارة العادية.
تُنهى بعثة الطالب اذا فشل في الحصول على قبول في مجال تخصصه خلال الفترة المحددة من قبل الجامعة.
ثانيا: الحاصلون على قبول غير مشروط:
يتم إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول غير مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة وذلك طبقا للشروط الآتية:
تقديم شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
الحصول على القبول غير المشروط للدراسة الجامعية (البكالوريوس) من إحدى الجامعات المرموقة التي تحددها وزارة التعليم العالي.
تسقط امتيازات الطالب المتميز في حالة الرسوب الدراسي او انخفاض المعدل او التحويل الى جامعة خارج القائمة المعتمدة للتميز، ويُحول الى بعثة عادية.
ثالثا: شروط عامة لطلبة البعثات المتميزة المشروطة وغير المشروطة:
يمنح الطالب المستجد في البعثة المتميزة عاما دراسيا (فصلين دراسيين) في حال انخفاض معدله التراكمي عن (3) نقاط، وينظر في امر بعثته بعد ذلك.
يعتبر المعدل التراكمي هو المعيار الاساسي للبعثات المتميزة المشروطة وغير المشروطة.
عند استبعاد الطلبة من برنامج البعثات المتميزة وتحويلهم لبعثات الوزارة فإن اعادة ضمهم لبرنامج البعثات المتميزة تكون خلال عام دراسي كحد أدنى شرط استيفائهم لشروط التميز.
تحول البعثات المتميزة للطلبة الدارسين بتخصصات غير مدرجة بخطة البعثات الى بعثات الوزارة اذا انخفض المعدل عن 3 شريطة عدم تغيير التخصص والجامعة.
التدريب الميداني للطلبة الخريجين
يسمح لطلبة البعثات الخريجين بالتدريب الميداني في مقر بعثاتهم بالشروط الآتية:
ألا يقل معدل الطالب عن (3) نقاط او ما يعادله في الأنظمة الدراسية الاخرى.
أن ينهي الطالب دراسته بمرحلة البكالوريوس دون تمديد.
ألا تزيد فترة التدريب على 6 أشهر.
ان يكمل تدريبه مباشرة بعد حصوله على البكالوريوس.
شروط استكمال مرحلة الماجستير
يسمح لطلبة البعثات باستكمال مرحلة الماجستير وفقا للآتي:
إنهاء الطالب لمرحلة البكالوريوس بمعدل (3.50) للنظام الاميركي، وبالنسبة للنظام الانجليزي بمعدل (2.2) للتخصصات الطبية، وبمعدل (2.1) لجميع التخصصات غير الطبية، او ما يعادلها بالأنظمة الدراسية الاخرى.
ان ينهي الطالب دراسة مرحلة البكالوريوس دون تمديد.
حصول الطالب على قبول لمرحلة الماجستير من جامعة معتمدة من قبل المكتب الثقافي.
ان يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لمرحلة الماجستير.
يمنح الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس فرصة عام واحد للحصول على الخبرة قبل الالتحاق بمرحلة الماجستير اذا اشترطت الجامعة ذلك.
يستثنى من شرط المعدل الوارد في البند رقم (1) الطالب الحاصل على قبول لدراسة الماجستير من جامعة متميزة بشرط ألا يقل معدله العام في البكالوريوس عن (3.00).
حصول الطالب على موافقة لجنة البعثات في الوزارة اذا رغب في تغيير التخصص قبل الالتحاق بدراسة الماجستير.
مستحقات طالب / طالبة البعثة
يستحق الطالب عند الايفاد مخصص الإعداد للسفر وقدره (300) دينار يصرف له مرة واحدة بعد صدور قرار الإيفاد شاملا الفحص الطبي وتأشيرة الدخول للبلد (الفيزا).
يستحق الطالب المخصصات الشهرية من تاريخ الالتحاق بمقر دراسته قبل بدء الدراسة بأسبوعين كحد اقصى.
يقوم المكتب الثقافي بترتيب اقامة الطالب بالفندق ودفع تكاليفها لمدة 6 ليال كحد أقصى.
يصرف سنويا لطالب البعثة بدل كتب وبدل ملابس وبدل أدوات، وذلك حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حدة شرط انتقاله للمرحلة التالية.
الطلبة الذين تقتضي طبيعة دراستهم في البعثة ان يقضوا فترة تدريبهم في احد المرافق العامة او المنشآت الخاصة بالكويت في غير عطلة الصيف، يتقاضى كل منهم اجمالي مخصصة في البعثة متضمنا العلاوة الاجتماعية عن الزوجة / الزوج والأولاد المرافقين له بالدينار الكويتي محسوبا بالأسعار السائدة اثناء فترة تدريبه العملي داخل الكويت.
لا يسقط حق الطالب في صرف المخصص الشهري عند حدوث اسباب قاهرة تحول دون التحاقه بمقر بعثته في الموعد المحدد وتقتنع بها الوزارة، شرط ألا يزيد تخلفه عن الالتحاق بالبعثة على 30 يوما، فإن زاد على هذا القدر سقط حقه في الصرف عن فترة التخلف، على ان يستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه بمقر البعثة.
يصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المخصصات الشهرية المقررة خلال منحهم الاجازة المرضية بشرط تقديمهم تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة في البلد الذي يدرسون فيه، وان توافق عليها لجنة البعثات بتوصية من المكتب الثقافي، وذلك لمدة فصل دراسي واحد او ما يعادله في النظام السنوي من الفترة الزمنية.
يستمر صرف المستحقات المالية المقررة للطالبة المبعوثة من الوزارة التي تطلب اجازة وضع خلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد فقط.
تقوم المكاتب الثقافية في الخارج بدفع كل الرسوم الدراسية المترتبة على التحاق طالب البعثة بالمعهد او الجامعة.
تتحمل الوزارة مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل مخصصات طلبة البعثة الدارسين في الخارج.
اذا لم ينه الطالب دراسة الوحدات المطلوبة، ولم يسجل خلال فصل الصيف لاستكمالها يحرم من مخصصات شهري الصيف «يوليو، اغسطس».
يصرف للطالب بعد التخرج اجمالي المخصص عن شهرين.
يتقاضى الطالب الخريج خلال فترة التدريب الميداني مخصصات طالب البعثة العادية.
يمنح طالب الماجستير المخصصات الممنوحة لطالب البعثة العادية.
مستحقات طلاب / طالبات البعثة المتفوقين
يصرف للمتفوقين من طلبة البعثات والمنح الدراسية على نفقة الوزارة الآتي:
- 1000 د.ك (ألف دينار كويتي) للطلبة الخريجين المتفوقين، ويتم صرفه من الوزارة.
- 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) لطلبة سنوات النقل المتفوقين، ويتم صرفه من المكتب الثقافي.
يصرف للطلبة الخريجين الذين ينهون دراستهم قبل انتهاء مدة البعثة بفترة لا تقل عن فصل دراسي واحد مكافأة قدرها مخصصات ثلاثة شهور.
المستحقات الاضافية للطالب المقبول بنظام البعثات المتميزة
مكافأة شهرية اضافية تعادل 50% من المكافأة الشهرية للبعثات غير المشروطة.
بدل اجهزة علمية بمبلغ قدره 2000 دولار أميركي تصرف مرة واحدة خلال فترة الدراسة.
الاعفاء من لائحة التخصصات التي تتضمنها خطة بعثات وزارة التعليم العالي للحاصلين على قبول مشروط وغير مشروط.
مستحقات طالب وطالبة البعثة عن المرافقين لهما
يستحق طالب / طالبة البعثة عن المرافقين لهما في مقر البعثة الآتي:
مخصصات اضافية عن العلاوة الزوجية بمقدار 80% من المخصص الشهري، هذا وتصرف العلاوة الزوجية للطالب / الطالبة اذا ثبت ان الزوجة / الزوج ليس عضوا في البعثة الكويتية او موظفا ممن يتقاضون راتبا كاملا او مخفضا ايا كان النظام الوظيفي الذي يخضع اي منهما له، ولا يسقط الحق في صرف العلاوة الاجتماعية اذا اضطرت الزوجة لمغادرة مقر بعثة زوجها لمدة لا تزيد عن شهرين خلال العام الدراسي سواء كانت متصلة او منفصلة.
يستمر صرف المخصصات المالية المقررة عن زوجة طالب البعثة التي تطلب اجازة وضع خلال مدة دراسة الزوج على الا تزيد عن فصل دراسي واحد فقط بعد موافقة المكتب الثقافي.
تصرف مخصصات اضافية لطالب البعثة عن ابنائه على النحو الآتي:
-
20% من المخصص الشهري للطفل الاول.
-
15% من المخصص الشهري للطفل الثاني.
-
10% من المخصص الشهري للطفل الثالث.
هذا وتزاد العلاوة الاجتماعية عن الطفل المعاق بنسبة 50% عند تقديم اثبات الاعاقة من قبل اللجنة الطبية التابعة للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
تذاكر السفر
اولا ـ تذاكر سفر طالب البعثة:
يستحق الطالب / الطالبة المستجد تذكرة سفر عينية او نقدية للالتحاق بمقر البعثة بالدرجة السياحية المخفضة، وتصرف له / لها قبل بدء الدراسة.
يستحق الطالب بدل تذكرة السفر السنوية عند اجتيازه الشروط المطلوبة للنجاح طبقا لكل نظام دراسي، ويسقط حقه في المطالبة بعد انقضاء السنة المالية.
تصرف تذكرة سفر عينية للطالب والمرافقين له في حالة وفاة احد الوالدين او الابناء.
لا يستحق الطالب الذي جمدت بعثته تذكرة سفر للعودة لمقر دراسته بعد انتهاء فترة التجميد ما لم تر لجنة البعثات خلاف ذلك.
يستحق طالب البعثة ـ الصادر به قرار من الوزارة بتغيير مقر دراسته ـ تذكرة سفر لمقر بعثته الجديد.
يستحق ابناء الدبلوماسيين بدل تذاكر السفر الى دولة الكويت او الى مقر بعثة آبائهم.
يستحق الطالب عند التخرج بدل تذكرة عودة، ويسقط حقه في التذكرة السنوية السابقة للتخرج اذا تبقى له ستة اشهر او اقل على التخرج بعد موعد التذكرة السنوية.
يمنح طالب الماجستير تذكرة ايفاد الى مقر البعثة لدراسة الماجستير وتذكرة عودة عند التخرج فقط.
ثانيا ـ تذاكر سفر المرافقين لطالب البعثة:
يستحق الزوج / الزوجة وعدد لا يتجاوز ثلاثة ابناء مرافقين لهما تذاكر سفر سنوية في حالة استحقاق الطالب لتلك التذاكر سواء كانت عينية او بدلا نقديا.
يسقط حق افراد الاسرة المرافقين في بدل التذاكر عند مغادرتهم لمقر بعثة الطالب قبل شهرين من موعد الاستحقاق السنوي لصرف التذاكر.
لا يستحق المرافق صرف بدل التذكرة السنوية قبل مضي ستة اشهر على صرف بدل تذكرة الالتحاق.
تصرف لزوجة الطالب غير الكويتية تذاكر سفر اذا كان قد تزوجها قبل الإيفاد.
تصرف تذاكر سفر للمرافقين في حالة وفاة الطالب / الطالبة.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )