Note: English translation is not 100% accurate
عقد جمعية عمومية استثنائية 181 طالباً وطالبة
«التطبيقي»: تعديلات على لوائح عمل الاتحاد والقوائم والموافقة على التصويت الإلكتروني في الانتخابات
30 يوليو 2009
المصدر : الأنباء
محمد المجر
عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية الاستثنائية لتعديل اللائحة المنظمة لعمل الاتحاد والقوائم الطلابية بالهيئة وادخال التصويت الالكتروني ضمن انتخابات الاتحاد المقبلة وبحضور العميد المساعد للتوجيه الطلابي د.فهاد العجمي مراقبا وحضور الهيئة الإدارية بالاتحاد رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية عبدالعزيز المطيري، وعبدالله العتيبي أمينا للسر، وحمد الفيلكاوي أمين الصندوق وبشبه اجماع على مسرح اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعديلية من قبل اعضاء الجمعية العمومية تم اقرار مقترح تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوائم الطلابية وكذلك أقر التصويت الالكتروني للانتخابات المقبلة.
هذا وقد كان الحضور الإجمالي 181 طالبا وطالبة من اعضاء الجمعية العمومية وتم مناقشة جميع البنود التي تضمنتها الجمعية العمومية ومن ثم تم تقديم اقتراح بقفل باب النقاش فتمت الموافقة عليه بواقع 174 وغير موافق اثنان وامتناع 5 طلاب، وجاء التصويت على كل ما ورد في الجمعية العمومية بواقع 174 موافقا وغير موافق اثنان، وامتناع 5 طلاب.
وقد جاء التصويت بالموافقة على المقترحات التي طرحت على الجمعية العمومية فيما يشبه الاجماع.
لائحة الاتحاد
أولا: مقترح تعديل لائحة الاتحاد:
المادة 15: حقوق العضو المراقب: للعضو المراقب جميع حقوق العضو العامل ما عدا الترشيح والانتخاب وله الحق في التصويت على القرارات والمشاركة في نشاطات الاتحاد ولجانه.
المادة 17: تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة في السنة على الأقل، وتكون رئاسة الاجتماع لرئيس الهيئة الادارية او من ينوب عنه، ولا يجوز ان تخالف قرارات الجمعية العمومية النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه الداخلية.
المادة 43 في الصفحة 18: الهيئة الإدارية تمثل جميع الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في توزيع النشاطات او القيام بها او توكيل الجهة التي يصدر القرار لها من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد ولها الحق في معاقبة من يخالف ذلك ويستثنى من ذلك الجمعيات الطلابية للكليات والأقسام العلمية بشرط ألا تتعارض مع الهدف الذي انشئت الجمعيات من أجله ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد، على الا تخالف تلك النشاطات الضوابط واللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الهيئة وفي الكويت.
وقال عبدالعزيز المطيري ان التعديلات التي وضعت على (لائحة القوائم) التابعة لدستور الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يتعلق بالقائمة الرسمية او المسجلة وهي القائمة المسجلة رسميا لدى مكتب العمادة «المختصة»، حيث يحق للقائمة الرسمية رفع اسماء مرشحيها عن الانتخابات الهيئة الادارية للاتحاد الى العمادة ويتمتع اعضاؤها بحقوق وواجبات نقابية معتمدة من قبل العمادة والاتحاد للقوائم، مضيفا انه كذلك لها الحق في اقامة الأنشطة والبرامج الطلابية خارج أسواق الهيئة وفي تنظيم المهرجانات الخطابية للقائمة وأخيرا حضور اللقاء الفصلي بين العمادة والاتحاد والقوائم الطلابية.
القائمة غير الرسمية
وقال المطيري فيما يتعلق بالقائمة غير الرسمية أو غير المسجلة انها هي قائمة غير رسمية وغير مسجلة لدى مكتب العمادة «المختصة» فلا يحق لها او لأعضائها مزاولة اي نوع من أنواع الأنشطة الطلابية داخل او خارج أسوار الهيئة وكما لا يجوز لها ترشيح أسماء مرشحين في فترة الانتخابات ولا يتمتع اعضاؤها او القائمة بحقوق وواجبات القوائم المعتمدة من قبل العمادة والقوائم.
وبين تعريف القائمة المجمدة بأنها قائمة تكون لها في الأصل صفة الاشهار الا انها لا تتمتع بأي حقوق او واجبات ويقصد بالتعبير التالي أينما ورد في لائحة القوائم وذلك المعنى الذي يقابلها على النحو الآتي عضو القائمة هو عضو مكتب التنسيق التابع للقائمة.
واشار الى ان التأسيس من بنوده انه يحق لكل عضو عامل او اكثر في الاتحاد التقدم بطلب خطي لتأسيس قائمة بشرط حصوله على توقيع خمسين عضوا، ولا يشترط في هذا فئة معينة للأعضاء ذكورا كانوا أو اناثا، ولابد ان يكون مقدمو الطلب غير مسجلين كأعضاء في مكاتب التنسيق لقوائم أخرى ويقدم مع الطلب الخطي مبلغ رمزي وقدره عشرون دينارا فقط لا غير، كرسوم تسجيل ادارية.
واما فيما يتعلق بالطلب الخطي للتأسيس فقال يشتمل على (اسم القائمة ومبادئها وأهدافها واللائحة الداخلية أو النظام الأساسي للقائمة ونسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية (راجع المذكرة التفسيرية للتعرف على محتويات محضر اجتماع الجمعية العمومية) واسماء اعضاء مكتب التنسيق الثلاثية مع ارقامهم المدنية وتوقيعهم وارقام هواتفهم المباشرة، ولابد ألا يقل عدد اعضاء المكتب عن 7 اعضاء كحد ادنى وألا يتجاوز الـ 15 عضوا، مع تبيان اسماء المناصب العامة. ورؤساء اللجان الرئيسية مثل (المنسق العام، نائب المنسق، امين السر، امين الصندوق، اللجنة الثقافية، اللجنة الاجتماعية، اللجنة النقابية.. هكذا)، كما يحق لكل قائمة ان تستحدث لجانا او منصبا جديدا.
وتابع قائلا انه يتم اعطاء طلب التأسيس الاصلي الى العمادة ويحتفظ (مقدم أو مقدمو) الطلب بصورة للطلب على ان يوقع الموظف المسؤول بالتسلم على نموذج تسلم الطلب المعد لذلك، مضيفا ان على العمادة المختصة ان تبت في امر الطلب بعد اول يوم دوام رسمي يحل من بعد اسبوع من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
وقال انه في حالة رفض العمادة الطلب عليها ان تبين الاسباب في كتاب يسلم (مقدم أو مقدمو) الطلب وبعدها يجوز لمقدم الطلب اجراء التعديلات اللازمة على الطلب بناء على ملاحظات العمادة وبعد تسليم الطلب المعدل الى العمادة بثلاثة ايام تعتبر القائمة مسجلة رسميا بقوة لائحة الاتحاد، ما لم يتضمن الطلب مخالفة صريحة.
وفيما يتعلق بحالات يعتبر خلالها طلب التأسيس مرفوضا قال ان منها مخالفة الشروط الموجودة ومتى افتقد الطلب أو أخل بأحد المحتويات المطلوبة واخذ اسما مسجلا لقائمة فاعلة أو حتى اسما مشابها لها وان تخالف مبادئ القائمة أو اهدافها القوانين العامة للدولة او المؤسسة وان يكون احد اعضائها عضوا في المكتب التنسيقي لاحدى القوائم أو مجمدا نقابيا بقرار صادر من الجمعية العمومية للاتحاد، ومازالت العقوبة سارية المفعول وتقديم طلب التأسيس في الفترات التي يمنع تأسيس القوائم فيها.
واشار المطيري الى انه لا يجوز التقدم بطلب تأسيس القائمة قبل عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد أو بعد انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد بسبعة أيام.
وحول الحقوق والواجبات العامة للقائمة قال ان من الحقوق ان تخوض القائمة الانتخابات من خلال قائمة موحدة تتكون من 5 اعضاء وما فوق ويحق للقائمة طرح الحلول والاقتراحات العملية والعلمية لمشاكل الطلبة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد والهيئة، كما لها حق الاجتماع مع اعضاء الهيئة الادارية في الاتحاد بصفة رسمية وذلك بعد التنسيق المشترك معهم واقامة الانشطة والمهرجانات الطلابية وغيرها خارج اسوار الهيئة، وتوزيع النشرات العلمية والادبية والنقابية والثقافية حق مكفول لكل قائمة بعد اخذ موافقة العمادة والتوجيه الطلابي على محتوى المادة من خلال ارسال مادة النشرة قبل طباعتها الى العميد، وتصدر هذه النشرات باسم اللجنة الثقافية التابعة للقائمة مع ضرورة تبيان تاريخ اصدار النشرة، ويكون رئيس اللجنة الثقافية في القائمة مع المنسق العام المسؤولين مسؤولية مباشرة عن كل ما ينشر في النشرة، ويحظر نشر كل ما من شأنه ان يخدش النظام أو الآداب العامة او الثوابت الاسلامية، ويحظر ايضا نشر المواد الانتخابية أو الدعائية للقوائم الا في الفترة المحددة من قبل العمادة وهي قبيل فترة انتخابات الاتحاد ويخصص خلال العام الدراسي او النقابي لقاءان خاصان رسميان بين عمادة النشاط والرعاية الطلابية والهيئة الادارية للاتحاد والقوائم الطلابية المشهرة، ويتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا الجسم الطلابي ورؤى وتطلعات الطلبة، مع ضرورة اخطار القوائم والاتحاد بموعد الاجتماع، كما للقائمة الحق في اقامة نشاط واحد ليوم واحد فقط داخل اسوار الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد والعمادة المختصة.
واشار الى انه تخصص في الجمعية العمومية العادية أو غير العادية مقاعد خاصة مجهزة لكل قائمة تكون مقابلة لأعضاء الجمعية العمومية مع ضرورة اعطائها الاولوية في تقديم طلبات النقاش وطرح الاسئلة وتمثل كل قائمة في لجنة النظام التابعة لرئيس الجمعية العمومية بشخص، وذلك لحيادية سير اجراءات الجمعية وشفافيتها.
وعن تعديلات الاستقالة، اشار الى ان اللائحة تنص على انه يحق لكل عضو قائمة ان يقدم استقالته من قائمته متى ما شاء شريطة ان يكتب ويوقع على كتاب استقالته، ويرسل نسخة من كتاب استقالته الى العمادة، وعلى العمادة ابلاغ المنسق العام أو من ينوب عنه من الاعضاء الآخرين من تاريخ تسلم كتاب الاستقالة، ويعتبر مستقيلا رسميا من القائمة بعد مرور ثلاثة ايام دوام رسمية على تاريخ تسليم الكتاب الى العمادة، ويحق له خلال هذه الفترة سحب كتاب استقالته من العمادة، ويعتبر الكتاب في هذه الحالة كأن لم يكن، ويجوز للعضو المستقيل العودة الى قائمته بعد استقالته، وذلك اما عن طريق التعيين أو عقد جمعية عمومية استثنائية بهذا الشأن.
التصويت الالكتروني
كما اقر الاتحاد التصويت الالكتروني للانتخابات المقبلة وفقا للاجراءات التالية:
1 ـ يقوم رئيس اللجنة بفتح محضر يثبت فيه ساعة وتاريخ ومكان بدء الاقتراع واسماء اعضاء اللجنة ومندوبي القوائم (ان وجد) ومعاينة صناديق الاقتراع والتأكد من سلامتها وخلوها من الاوراق.
2 ـ عند حلول الموعد المحدد للاقتراع، يقوم اعضاء اللجنة المنظمة بتنظيم عملية دخول الطلبة المقترعين الى قاعة الاقتراع.
3 ـ يتوجه الطالب الى اللجنة ويسلم الهوية المعتمدة للاقتراع لرئيس اللجنة ويتم التأكد من شخصية الطالب.
4 ـ يقوم اعضاء اللجنة بالتدقيق على اسم الطالب في الكشوف وعلى النظام الآلي.
5 ـ يحدد رئيس اللجنة اسم الطالب على الجهاز ويقوم بفتح شاشة من شاشات الاقتراع للطالب تحمل رقما محددا (حيث يوجد اكثر من شاشة في القاعة).
6 ـ يقوم الطالب بالتوجه الى الشاشة المخصصة له تظهر عليها عبارة «اضغط هنا» وذلك لبدء ادخال اختيارات الطالب للاقتراع.
7 ـ يظهر على الشاشة القوائم المتنافسة والمستقلين، يحق له اختيار 19 مرشحا او اقل سواء من قائمة واحدة او مفرقين على عدة قوائم، ولا يقبل النظام الالكتروني التصويت لاكثر من 19 مرشحا او اي تصويت خاطئ.
8 ـ يقوم الطالب باغلاق الورقة المطبوعة باحكام ثم ختم ظهرها بختم اللجنة بعد اغلاقها.
9 ـ عند قفل باب الاقتراع، يتم نقل النتيجة بواسطة «وسيط للتخزين» وكذلك نقل «وحدة المعالجة الرئيسية» والصناديق بعد تشميعها بواسطة رئيس اللجنة وبمرافقة مندوبي القوائم (ان وجد) الى اللجنة الرئيسية.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )