الطالب: عبدالله علي الشيخ - كلية الحقوق
ان جريمة خيانة الأمانة ترد في نص المادة (240) جزاء على ان «كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة او عارية او إيجار أو رهن او وكالة او أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه او اي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد إتلافه».
حيث ان خيانة الأمانة هي اختلاس أو تبديد مال منقول مملوك للغير مسلم على سبيل الأمانة. وجريمة خيانة الأمانة لها الشروط المسبقة والركن المادي والركن المعنوي.
الشروط المسبقة في جريمة خيانة الأمانة: 1- أن يتسلم الفاعل منقولا. 2- ان يكون التسليم على وجه الأمانة.
لا تقوم خيانة الأمانة اذا لم يتسلم الفاعل المنقول قبل فعل التبديد. ويلزم لوقوع خيانة الأمانة ان يكون تسليم المنقول على وجه الأمانة ويكون بمقتضى عقد من عقود الأمانة.
ويكون الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة بوقوع النشاط والنشاط يكون في الاختلاس او التبديد، والاختلاس تغير نية الأمين من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة، التبديد هو تصرف مادي وقانوني في المال محل الأمانة حيث ان الأمين يعتبر المال حقا له.
والركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة هو توافر القصد الجنائي لدى الفاعل وتتطلب قصدا خاصا يتمثل في نية تملك الشيء وهذا ما ذهب اليه القضاء الكويتي، حيث انها من الجرائم العمدية.