حنان عبد المعبود
أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قراران احدهما يقضي بتعديل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 466 لعام 1987 والخلاص بتشغيل المراكز الصحية، حيث اصبح يشتمل ان يقدم المركز الصحي خدمات الرعاية الصحية الاولية للسكان المسجلين عليه، وفق نظام التسجيل الصحي والعنوان الوارد في البطاقة المدنية، وبمايتفق مع الخطة التنفيذية وبرامج الرعاية المعتمدة من الوزارة.
وتضمن القرار تعديل صلاحيات رئيس المركز، بحيث تشتمل وضع وتنفيذ خطة تطويل العمل بالمركز متضمنة الاهداف والغايات والمحاور والجداول الزمنية ومؤشرات ومنهجية المتابعة لرصد التقدم المحرز لتنفيذ الخطة بعد اعتمادها، فضلا عن العمل على تكامل تقديم الرعاية الصحية الوقائية و العلاجية والتأهيلية والتلطيفية للمرضى، وإعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والبرامج المعتمدة.
وتضمنت المهام الجديدة لرئيس المركز، متابعة تقديم الرعاية وتنفيذ برامج المسوحات، والتأكد من صحة تدوين البيانات المرضية، وسلامة اجراءات منح الاجازة المرضية لاي مراجع، ودراسة الشكاوي والمقترحات التي يقدمها المراجعين، كما نصت المادة الثالثة من القرار على ان يكون شغل وظيفة رئيس المركز الصحي عن طريق الندب ولمدة عامين، قابلة للتجديد.
وفِي القرار الثاني اعطى وزير الصحة د.جمال الحربي صلاحيات جديدة لرؤساء المكاتب الصحبة بالخارج بالموافقة على نقل مكان العلاج للمرضى الذين تستدعي حالتهم أو تسمح بذلك من ولاية لاخري او من مدينة لاخري بناء على اخر تقرير طبي للمريض من جهة العلاج في الخارج مع اخطار ادارة العلاج بالخارج بهذا الاجراء
كما خول القرار لرؤساء المكاتب الصحية بالموافقة على شمول المريض بالخدمات التمريضية المنزلية لمدة لا تزيد عن شهر بناء على توصية الطبيب المعالج مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج وفي حالة احتياج المريض لزيارات تمريضية منزلية لاكثر من شهر يتم ارسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج لاخذ الموافقة ، كما خول القرار رؤساء المكاتب بالموافقة على اضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الاعضاء الذين تستدعي حالتهم ذلك مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج والتمديد شهريا للاطفال الموفدين للعلاج بالخارج والذين يعانون من مرض السرطان او حالات زراعة الاعضاء وان تعدت لمدة ستة اشهر مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج ، وتغطية الموعد الاخير للمريض في حال انتهاء مدة العلاج المسموح بها له ، على الا تتجاوز مدة البقاء بالخارج اسبوعين بعد انتهاء العلاج ودون ان يصرف للمريض مخصصات مالية عن تلك الفترة
ونص القرار في مادته الثانية على ان في حال تاخر وصول الموافقة على تمديد العلاج من اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج بعد انتهاء المدة المسموح بها للعلاج فانه يتم تغطية التكاليف العلاج للمرضى عن تلك الفترة ويصرف للمريض مخصصاته وبحد اقصى اسبوعين وفي هذ1ه الحالة يتم احتساب فترة التمديد من تاريخ اخطار المكتب الصحي بالموافقة وفي حالة الرفض يتم انهاء العلاج وفقات للاجراءات المتبعة وتتحمل الوزارة تكاليف العلاج فقط دون مخصصات مالية عن الفترة قبل وصول كتاب الرفض بد اقصى اسبوعين