حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.عبدالرحمن المطيري قرارا يقضي بوقف العمل بالقرارات الإدارية الصادرة بشأن تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الإضافي لمدة ثماني ساعات يومية اعتبارا من 1/10/2020.
وجاء بالقرار انه بناء على القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2009 بالسماح بتقديم الخدمات الصحية بالفترة المسائية وفق الضوابط المقررة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2020 بزيادة عدد ساعات العمل المسائي ليكون بحد اقصى ثماني ساعات في اليوم وعلى مدار الأسبوع، فإنه بناء على مقتضيات مصلحة العمل تقرر العمل بالقرارات الإدارية الصادرة بشأن تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الإضافي لمدة ثماني ساعات يومية اعتبارا من 1/10/2020.
وتضمن القرار في مادته الثانية تقديم طلبات العمل الإضافي المنوه عنها بالمادة الأولى والتي سيتم وقفها اعتبارا من 1/10/2020 لمكتب وكيل الوزارة، مبينا مبررات طلب التكليف وتحديد الأعمال التي سيتم التكليف بها وعدد الموظفين الذين سيتم تكليفهم بما يتناسب مع الاعمال المكلفين بها.
.. وتضع شروطاً مشددة لصيانة واستبدال المعدات الطبية
حنان عبدالمعبود
بدالكريم العبدالله
شدد وكيل وزارة الصحة بالانابة د.عبدالرحمن المطيري على ضرورة اعتماد جميع طلبات الإصلاح والصيانة للأجهزة والمعدات الطبية بمرافق الوزارة من قبل رئيس القسم الطبي أو التقني المختص بالجهة المستفيدة ورئيس ورشة الهندسة الطبية بالمستشفى، ومدير المستشفى أو المركز التخصصي والصحي ومراكز العمل المختلفة.
جاء هذا في قرار لوكيل الوزارة تضمن انه في حالة ما إذا كان الجهاز غير مشمول بفترة ضمان تتم إحالة الطلب للجنة تقيم أسعار عروض الصيانة بإدارة الهندسة الطبية لدراسة الطلب والتوصية بآلية توفير الإصلاح والصيانة، كما يجب ان يتم عرض التوصية على اللجان المختصة حسب النصاب ولجنة الشراء الرئيسية لاعتماد التوصية.
كما اشتمل القرار على انه حال ثبوت خلل بالجهاز في فترة الضمان وتعذر الإصلاح بناء على افادة الجهة المختصة يلتزم المورد بالشروط والأحكام المدرجة في عقد التوريد وحسب النظم واللوائح المقررة في هذا الشأن.
كما يجب ان يجب أن تكون الشركات التي تقوم بأعمال الصيانة والإصلاح مؤهلة من قبل الوزارة في مجال توريد الأجهزة والمعدات الطبية والصيانة.
واشار القرار الى انه في حال تعطل الأجهزة والمعدات الطبية بعد فترة الضمان وتعثر الإصلاح أو لعدم توافر قطع غيار أو لأي سبب آخر حسب افادة الجهة المستفيدة وبعد اعتماد مجلس الأقسام المختص أو الإدارة المعنية، يتم العرض على اللجان المختصة للبدء في إجراءات إلغاء الجهاز من عقود الصيانة ومن ثم تكهين الجهاز، بالاضافة الى ان إجراءات تحديث الأجهزة تتم بطلب من الجهة المستفيدة على النحو الوارد بالقرار بعد مرور فترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تشغيل الجهاز أو تحديث سابق ما لم يكن تحديث الجهاز مشمولا بالعقد. وشدد القرار على انه يحظر استبدال أي أجهزة أو معدات طبية بمرافق الوزارة المختلفة إلا بعد موافقة الجهات المعنية على أن يكون الاستبدال بدون مقابل مادي ما لم يكن الاستبدال جزءا من التعاقد. كما يختص رئيس ورشة الهندسة الطبية بمراكز العمل المختلفة بمتابعة طلبات الإصلاح والصيانة الدورية والتأكد من تشغيل وجاهزية والمعدات الطبية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.