Note: English translation is not 100% accurate
المحكمة التجارية تقضي بعدم أحقية بنك في تعديل سعر الفائدة على القروض
3 ابريل 2010
المصدر : الأنباء

قضت الدائرة التجارية الثامنة بمحكمة حكم أول درجة برئاسة المستشار ماهر بوطيبان وعضوية المستشارين اسامة دسوقي وحامد عيساوي وامانة سر احمد عبدالسلام بعدم أحقية احد البنوك المحلية في تعديل سعر الفائدة عن القرض الممنوح لأحد المواطنين عن المتفق عليه وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط وقيمتها المتفق عليها في عقد القرض وألزمت رئيس مجلس ادارة البنك بصفته المصروفات ومائة دينار مقابل اتعاب المحاماة.
كان المواطن قد اقام دعواه عن طريق محاميه حسن العجمي الذي قدم للمحكمة صحيفة دعوى طلب في ختامها الحكم بندب خبير للاطلاع على العقد موضوع الدعوى وتحديد قيمته ونسبة الفوائد المستحقة شهريا وسنويا وطريقة حسابها والمتبقي من اصل القرض وتاريخ انتهاء سداده مع الزام رئيس البنك المذكور بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته بما يسفر عنه التقرير والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقال سندا لدعواه ان موكله بموجب عقد قرض قام باقتراض مبلغ 34.893 دينارا تسدد على اقساط شهرية عددها 180 قسطا قيمة كل منها 306 دنانير، الا انه فوجئ بقيام البنك المدعى عليه بزيادة قيمة ومدة سداد القرض بالمخالفة لاحكام المادة 115 من قانون التجارة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان البنك المدعى عليه الاول قد احتسب فائدة متغيرة على القرض الممنوح للمدعي تخالف ما اتفق عليه بشأنها وقت تحرير عقد القرض مستندا في ذلك الى بنود هذا العقد والتي تعطيه الحق في تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي.