أجلت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا وصلاح الدين يونس ومحمد فريد الزارع في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي نظر استئناف المواطن (ط.ح) المتهم بزرع نبات القنب الهندي (الحشيش) في منزله بمنطقة القصور لجلسة 23 نوفمبر المقبل مع احالة المتهم الى مستشفى الطب النفسي.
كانت معلومات سرية قد وصلت إلى ضابط الواقعة تفيد بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار ويقوم بزراعتها في حديقة منزله بمنطقة القصور، فتم تكليف أحد المصادر السرية بالتأكد من المعلومات فثبتت صحتها، وبناء عليه تم جمع المزيد من المعلومات والاستدلالات وتكثيف التحريات واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية لضبط المتهم بعد الحصول على إذن النيابة العامة بضبطه.
وانتقل ضابط الواقعة إلى مسكن المتهم بمنطقة القصور وضبطه بداخله.
وقام المتهم بإرشاد ضابط الواقعة عن النباتات المخدرة والبذور المستخدمة في زراعتها والزهور المستخلصة منها.
وحيث انه بسؤال نجلي المتهم بالتحقيقات قررا انهما يقيمان مع والدهما بذات المسكن وأنهما على علم بقيام والدهما بزراعة النباتات المخدرة بحديقة المسكن وأنهما على خلاف معه بسبب هذا الفعل مما أدى إلى قطع صلتهما بوالدهما.
واستندت المحكمة في إصدار حكمها للمادة 31ج من القانون رقم 74 لسنة 1983 التي تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار، أو تاجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ولما كان المتهم قد أقر في التحقيقات بحيازته للبذور المضبوطة وقيامه بزراعة المخدرات داخل حديقة منزله وتكفله بمفرده بجميع أعمال الزراعة بدءا من حرث الأرض وتسوية التربة ووضع البذور فيها والعناية بالزرع باتخاذ كل الأعمال اللازمة مثل ري التربة والتخلص من الطفيليات وتقليم النباتات إلى حين نضجه والوصول إلى النتيجة المبتغاة، وهي حصاد الزرع وتجفيفه وتنقيته واستخراج المادة المخدرة منه، ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب جميع الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة زراعة النباتات المخدرة. وحيث انه عن الركن المعنوي، ولما كانت تلك الجريمة عمدية تقوم على وجود قصد جنائي عام وآخر خاص ولابد من توافرهما لقيام الجريمة بحق المتهم.