قضت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عبد الناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقاضي بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي وحيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص.
كان دفاع المتهم المحامى فيصل عيال العنزي خلال جلسة سابقة قد دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم لانتفاء حالة التلبس ولحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون.
وأوضح أنه طبقا لنص المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأنه «لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم: أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. ثانيا: من اتهم في جنحة من الجنح الآتية... ثالثا: كل شخص مشتبه فيه اشتباها جديا ثم هرب».
وجاء بعجز نص المادة 56 من ذات القانون أن «لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة وتعتبر الجريمة مشهودة إذن».
كما دفع المحامي العنزي ببطلان محضر الضبط لمخالفته قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وخلو الأوراق من أي دليل وتلفيق الاتهام وكيديته.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز مؤثرا عقليا (إمفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وحاز سلاحا ناريا (مسدس طارق) من دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وحاز الذخائر المضبوطة (8 طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.