ألزمت الدائرة التجارية المدنية بمحكمة الاستئناف وزارة العدل بدفع مبلغ 1500 دينار لأحد المواطنين عن الأضرار الأدبية والمادية ومبلغ 600 دينار لزوجته وأشقائه عن الأضرار المادية بعد صدور أمر إحضار مدين بالخطأ.
فوجئ أحد المواطنين المدعي الأول بالقبض عليه في تاريخ 1/6/2007 وظل بالحبس لمدة سنتين على أساس أن عليه أمر إحضار مدين بالخطأ وتم عرضه على مدير إدارة التنفيذ الذي أمر بحبسه أسبوعين.
إلا أن المدعية الثانية زوجته تمكنت من إحضار ما يفيد سداده ما عليه من ديون فأخلي سبيله في ذات اليوم فما كان من المواطن إلا التقدم بشكوى ضد إدارة التنفيذ والموظفة المختصة بها إلا أن النيابة العامة بعد التحقيق انتهت إلى عدم وجود تزوير وان ما تم جاء دون قصد وانتهت إلى حفظ الشكوى وتظلم المواطن من قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة الذي رفضته وأيدت القرار المتظلم.
مما حدا بالمواطن اللجوء إلى المحامي فريح الكوح الذي اختصم وكيل وزارة العدل وطالبه بأن يؤدي للمدعين «المواطن وزوجته وأشقائه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت الجابر للضرر الذي لحق بالمدعين جراء القبض على المدعي الأول وحبسه دون وجه حق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «تبين وجود خطأ في حق موظفة إدارة التنفيذ لكونها جددت طلب إحضار مدين للمدعي بعد ما يقارب الثلاث سنوات دون أي سبب منها وبذلك تكون قد أخطأت خطأ يستجوب مسؤوليتها عنه من الناحية المدنية لأن مثلها يفترض فيها الحرص ومعرفة اللوائح والقواعد الضرورية لسير العمل ومن ثم وأمام ثبوت خطأ الموظفة وهي تابعة للمدعى عليه وكيل وزارة العدل بصفته كمتبوع عن أعمال تابعة عملا بنص المادة 240 من القانون المدني.