Note: English translation is not 100% accurate
الصايغ: البلاغ الكاذب وترويج الشائعات عقوبتهما السجن والغرامة
23 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

كشف مدير عام الإدارة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ عن ان ظاهرة سلوكية بدأت في الظهور بإقدام بعض مستخدمي الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت على العبث والاتصال بهاتف الطوارئ 112 بوزارة الداخلية والادلاء ببلاغات كاذبة وترويج شائعات مغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة مما يسبب ضغطا شديدا على البدالة والعاملين على تلك الخدمة الأمنية، الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 145 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء فيما يخص جريمة البلاغ الكاذب، «كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ». وقال ان المادة 145 مكرر تنص على ان كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الادارية أو الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج. واضاف في السياق نفسه ينص القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وفي مادته رقم 15 على ان يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.