Note: English translation is not 100% accurate
تبرئة وافد من جلب 1474 حبة لعدم نشر قرار حظر الترمادول في «الكويت اليوم»
5 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

برأت الدائرة الجزائية التاسعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين محمد يوسف جعفر ومحمد جاسم بهمن وأمانة سر أحمد علي وافدا من جنسية عربية من تهمة جلب مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بعد أن تم ضبط المتهم متلبسا ومعه المادة المؤثرة عقليا.
وتخلص واقعة الدعوى فيما ذكره المفتش الجمركي بمطار الكويت الدولي بأنه بتاريخ 20/4/2011 وأثناء مزاولته لمهام عمله بمطار الكويت الدولي قدم المتهم (م.ي.) على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة قادما من أسيوط.
وبتفتيش حقيبته عثر بداخلها على علبة تحتوي على كيس أسود اللون به عدد 1474 قرصا لمادة الترامادول المؤثرة عقليا. وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات قرر أنها تخصه.
وبسؤال ضابط المباحث بالنيابة العامة شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن المضبوطات تعود للمتهم (أ.ت.) وأن المدعو (م.ي.) استلمها من شقيق (أ.ت.) لتسليمها للأخير هنا بالكويت مقررا أنه لم يعلم محتواها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث انه من المقرر أن القواعد المنشئة للجرائم والعقوبات ليس لها سوى مصدر واحد هو النص التشريعي. والمقصود بالنصوص في هذا الصدد هو القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية وكذلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، في بعض الأحوال والظروف، بناء على تفويض من السلطة التشريعية.
ومن أبرز هذه اللوائح القرارات الوزارية الصادرة من وزير الصحة العامة بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة (30) منه والقرارات الوزارية الصادرة من وزير الصحة العامة بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المؤثرات العقلية بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة (36) منه.
وتضيف المحكمة: ويجوز أن تتضمن هذه القرارات تعديلات على الجداول سواء بالحذف أو الإضافة مما يفيد بأنها من شأنها رفع التأثيم عن بعض الأفعال المجرمة أو إنزاله على بعض الأفعال المباحة. ومن ثم فإنه لا مناص فيها من النشر في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز النفاذ.
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن موضوع التهمة المسندة للمتهم هي استيراد وجلب وتهريب مادة الترامادول باعتبارها مؤثرا عقليا، وكانت تلك المادة قد أضيفت إلى الجدول الرابع المرفق للقانون رقم 48/1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
بيد أن الثابت من كتاب وزارة الإعلام المؤرخ 26/9/2011 أن القرار الوزاري المذكور والصادر من وزير الصحة لم يتم استلامه ومن ثم لم يتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» حتى تاريخه.
وبذلك يكون قرار وزير الصحة سالف البيان لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن لعدم نشره بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
ومن ثم فلا محل لتجريم حيازة أو استيراد أو جلب تلك المادة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام مع مصادرة المضبوطات.