Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تبرئ وافدين من إحراز «حشيش» بقصد التعاطي
15 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألغت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكما بإدانة وافدين قدمتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات بتهمة احراز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي وقضت عليهما محكمة أول درجة بحبس المتهمين ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ لكل منهما وتغريمهما مائتي دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
استأنف دفاع المتهمين المحامي عوض ماطر المطيري هذا الحكم وترافع أمام محكمة الاستئناف شارحا ظروف الدعوى وملابساتها وقال المطيري: ان مجرد مشاهدة رجل الشرطة المتهمين في حالة غير طبيعية او احمرار العينين، لا يجيز له القبض والتفتيش، لأن ذلك ليس من الأمور أو العلامات القوية على اتهامهما في جناية او في جنحة او مساهمة فيها.
وأضاف: فلا يجوز لرجل الشرطة حق القبض عليهما وتفتيشهما من دون أمر من الجهة المختصة بذلك قانونا إعمالا لنص المادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما لا توجد اي حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المواد (52 الى 57) من القانون سالف الذكر.
وأوضح المطيري ان حالة المتهمين وقت القبض عليهما بمطار الكويت الدولي، لا تجيز الا استيقافهما للتحري عن حقيقة أمرهما ووجهتهما، وذلك مشروط بألا تتضمن إجراءاته هذا التعرض المادي لهما لما ينطوي ذلك على مساس بحريتهما الشخصية المصونة بنصوص القانون والدستور، لأن ذلك يعد قبضا لا يبيحه ولا يجيزه القانون لخروجه عن سلطته.
وعلّق المطيري بأن مخالفة رجل الشرطة ذلك وقيامه بالقبض عليهما وتفتيشهما هو إجراء باطل وان البطلان يستطيل الى الدليل المستمد منه، وهذا ما يستوجب بطلان عرضهما على الأدلة الجنائية، وعدم التعويل على تقرير الأدلة الجنائية بتحليل عينة بول المتهمين ودمهما.