Note: English translation is not 100% accurate
البراءة لمتهم من خيانة الأمانة ورفض إبعاده عن البلاد
4 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أصدرت المحكمة الكلية دائرة الجنح المستأنفة/4 والتي عقدت دائرتها برئاسة المستشار محمد المطيري وعضوية القاضي هشام الشاهين والقاضي محمد هاني مختار وأمين السر رجب خميس حكما برفض طلب الاستئناف بالطعن على حكم أول درجة والقاضي ببراءة المتهم من خيانة الأمانة، ورفضت إبعاده عن البلاد، ورفض الدعوى المدنية.
حضر أمام المحكمة المحامي خالد السعدي وترافع عن المتهم شفاهة دافعا بعدم توافر ركني الجريمة المادي أو المعنوي لجريمة خيانة الأمانة حيث بين للمحكمة أن المستندات التي تأخذ حكم المال طبقا لنص المادة 240 والتي بموجبها تخضع لجريمة خيانة الأمانة ليس لها محل على الواقعة محل البحث لأنه من ناحية أن تلك المستندات هي عبارة عن فواتير خاصة بالشركة ومدفوعة القيمة عن طريق الـ «كي نت» وهي لا تثبت لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق وبالتالي لا تقام الجريمة ودفع أيضا بالتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه لأن المدعي بالحق المدني تقدم بشكوى بعد مرور أكثر من عام ونصف العام من تاريخ إنهاء خدمات المتهم وبعد أن تقدم بشكوى عمالية ضد المدعي بالحق المدني تقدم الممثل القانوني للشركة بشكوى ضد المتهم. وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.