Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد
23 فبراير 2013
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
ألغت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد أرحمه حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي لطليقته مبلغ 1100 دينار عن نفقة عدتها ومتعة لها، وذلك لبطلانه وأمرت بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدمت بها طليقة المواطن مطالبة فيها بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدتها بواقع ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ الطلاق، وبأن يؤدي لها المتعة لمدة سنة تؤدى لها على أقساط شهرية على سند من القول إنها كانت زوجة له وقد رزقت منه ببنت وطلقها بموجب إشهار طلاق، إلا أنه امتنع عن أداء حقوقها الشرعية رغم يساره.
وحضر دفاع المواطن المحامي علي مطر الواوان عن المواطن وطالب ببطلان الحكم لبطلان صحيفة الدعوى لعدم انعقاد الخصومة وما زاولها لبطلان إجراءات إعلان صحيفتها وبإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها مع إلزام طليقته بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، واحتياطيا إحالة الدعوى للتعقيب ليثبت موكله دفوع غش من طليقته وذلك لطلبها الطلاق مقابل إبرائه من حقوقها الشرعية ثم قيامها بالمطالبة بما تنازلت عنه سابقا تأسيسا على أسباب من بينها بطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة إذ قامت بإعلانه بصحيفة الدعوى على عنوان لا يخصه.
وأضاف الواوان: لقد نصت المادة «163» على أنه: تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ويراعى في حالة فرضها حالة يسر أو عسر، فالمدعية بادئ ذي بدء قامت بإبراء موكلي من نفقتي العدة والمتعة، وهو مستعد لإثبات ذلك بشهادة الشهود الذين شهدوا بالإبراء عندما قامت وإخوانها بإبرائه إلا أنه تفاجأ بنكثهم للوعد وإقامة الدعوى للمطالبة بما سبق وقامت بالتنازل عنه.