Note: English translation is not 100% accurate
تعديل وضع شخص من الجنسية السورية إلى «غير محدد الجنسية»
3 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بتعديل وضع شخص من الجنسية السورية إلى «غير محدد الجنسية» وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ 1000 دينار أتعاب المحاماة. وتتمثل وقائع الدعوى في أنه بتاريخ سابق على إقامة الدعوى كان المدعي يعمل في وزارة الدفاع وهو من غير محددي الجنسية وقد طلب منه وجميع أقرانه من قبل الوزارة بتعديل أوضاعهم فقاموا بشراء جنسيات مختلفة منها السورية والكندية والليبيرية واليمنية حتى يتسنى لهم الاستمرار في وظيفتهم التي هي مصدر دخل لهم ولأبنائهم.
وعندما توجه المدعي إلى سفارة الجمهورية السورية لتجديد جوازات السفر الخاصة به وبأفراد أسرته فوجئ برفض السفارة لكون المدعي ليس من رعايا الجمهورية السورية، الأمر الذي أصبح معه المدعي لا هو غير محدد الجنسية ولا سوري الجنسية.
فتوقفت جميع معاملاته هو وأولاده وأصبحوا أيضا مخالفين لقانون الإقامة.
فقام بتوكيل المحامي مشاري العيادة لإقامة دعواه مختصما فيها جميع الوزارات المعنية والمختصة، وكذا الممثل القانوني لسفارة الجمهورية العربية السورية بالكويت، وكذلك رئيس الجهاز المركزي لشئون المقيمين بصورة غير قانونية بصفتهم، شارحا الدعوى على النحو الثابت بيانه، مقدما مستنداته الدالة على ظروف الدعوى وصحتها وما يفيد بأن موكله كان من فئة محددي الجنسية.
وقدم المدعي عليهم مذكرات بدفاعهم بطلب الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وكذلك رفض الدعوى، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بتعديل وضع المدعي من سوري إلى فئة غير محددي الجنسية مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومبلغ 1000 دينار أتعاب المحاماة.
وقد تضمن الحكم في حيثياته ردا على الدفاع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم أن طلب المدعي انحصر فقط في تعديل البيان الخاص بالجنسية الواردة في طلباته، الأمر الذي لا يتعلق بأعمال السيادة الممنوع على المحاكم النظر فيها والتصدي لها، بل يتوجب عليها التصدي لهذا النزاع والفصل فيه باعتبارها الجهة المنوطة لها كأصل عام إعمالا لما نصت عليه المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء، الأمر الذي معه رفضت المحكمة الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم والمتعلق بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.