Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تؤيد تعويض ورثة عامل متوفٍ بـ 40000 دينار
17 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بتعويض أسرة عامل توفي على أثر سقوطه من علو أثناء العمل في أحد مشاريع الشركة التي كان يعمل بها.
كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم صاحب مؤسسة للتجارة العامة والمقاولات لمطالبته بالدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورث موكليه.
وأثناء نظـــــر الدعـــوى حضر الخشاب وشــرح ظروف الدعوى مبينا أن مـــــورث المدعين كان يعمل في أحد المشاريع التي تنفذها المؤسسة وقد سقط من علو أثناء تنفيذ المشروع وأصيب بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته.
وبين الخشاب أن أساس مسئولية صاحبة المؤسسة عن الضرر الذي أصاب الورثة مشيرا إلى أن هذه المسئولية تنظمها أحكام المادة 240 من القانون المدني التي تقوم على فكرة الضمان القانوني.
فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ويكون مسئولا عن تعويض المضرور.
وأكد الخشاب أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم.
وقد فقدت عائلة عائلها بما ألحق بها ضررا ماديا في انقطاع مصدر نفقتهم ورعايتهم وأن التعويض الأدبي فيما استشعره الورثة من الحزن والأسى وما فقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليهم.
وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وقضت المحكمة بالدية الشرعية والتعويض بمبلغ 40000 دينار.
وقد طعنت المؤسسة على الحكم بالاستئناف وحضر الخشاب وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقدم مذكرة وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.