Note: English translation is not 100% accurate
إلزام «الصحة» بصرف أدوية لطفلة سورية بـ 65 ألف دينار سنوياً
21 مارس 2014
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة الصحة السلبي القاضي بالامتناع عن صرف حقن لمريضة (طفلة) ابنة وافد سوري وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه وألزمت وكيل وزارة الصحة بصفته بالمصروفات.
كان الوافد السوري قد أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية طالب في ختامها بإلزام وزارة الصحة بصرف العلاج اللازم لحالة ابنته المريضة التي تعاني من مرض عضال. وقال الوافد شرحا لدعواه إنه سوري الجنسية ومقيم بالكويت. وبتاريخ 14/10/2010 رزقه الله بالمولودة (س) وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من مرض مزمن خطير وله تداعيات خطيرة على جميع أعضاء الجسم.
وقد قرر الأطباء أن ابنته في حاجة إلى علاج بالحقن وتكلفته السنوية 65.856 د.ك. إلا أن الوزارة امتنعت عن صرف هذا الدواء لابنته دون مسوغ مما قد يعرض حياتها للخطر.وأضاف الوافد: كما أن امتناع الوزارة عن صرف الدواء لابنته يشكل قرارا سلبيا مخالفا للشريعة الإسلامية الغراء واتفاقية حقوق الطفل الصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/25 المؤرخ في 10/12/1989 والسارية المفعول منذ 2/9/1990 والذي انضمت إليه الكويت في 25/9/1991.
وبنظر الشق المستعجل من الدعوى قضت المحكمة في 25/6/2013 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة السلبي بالامتناع عن صرف الحقن المقررة للطفلة (س) وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات وحددت جلسة 29/10/2013 لنظر الشق الموضوعي من الدعوى، وقد قضت محكمة الموضوع بحكمها المتقدم.