مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام زوج بأداء مبلغ 8100 دينار لزوجته كان قد تسلمه منها وامتنع عن أدائه رغم إنذاره بالسداد.
كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم الزوج بصفته وكيلا عن الزوجة أمام المحكمة مطالبا الزوج بأداء المبلغ لموكلته.
وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل الزوج وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وفاء الزوج بهذا الدين المحرر عنه سند دين.
ورد عليه المحامي الخشاب بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة عملا بنص المادة 39 من قانون الإثبات على أساس أن المبلغ يزيد عن 5000 دينار ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة.
واعترض الخشاب على دفاع الزوج المدعى عليه بوجود المانع الأدبي مبينا أن هذا المانع غير موجود لحصول الزوجة (المدعية) على سند كتابي.
وأبدى اعتراضه على إحالة الدعوى للتحقيق وقدم مذكرة بدفاعه.
وأصدرت المحكمة قضاءها بإلزام المدعى عليه الزوج بأن يؤدي للمدعية (زوجته) مبلغ 8100 دينار والمصروفات.
وأفاد الخشاب بعد إصدار الحكم بأن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام بمعنى أنه إذا لم يكن قد أبدى اعتراضه على إحالة الدعوى للتحقيق قبل سماع الشهود لكان يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بالدفع.
وأشاد الخشاب بفطنة القضاء الكويتي وإرسائه لقواعد العدالة بالدولة التي هي أساس الحكم والضمانة لاستقرار المجتمع.