Note: English translation is not 100% accurate
إلزام زوج بشراء سيارة لطليقته بـ 5000 دينار
14 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
خلصت محكمة الأحوال الشخصية في حكمها إلى أن اقتراض الأزواج من البنوك لا يؤثر على زيادة قيمة النفقة وتأثيث مسكن الحضانة وأجرة المسكن وقيمة السيارة وأجرة الحضانة، فقد قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة حولي، برئاسة القاضي سلطان العتيبي، بإلزام المدعى عليه (الزوج) بأن يؤدي للمدعية (الزوجة) مبلغ وقدره 120 دينارا أجرة مسكن حضانة لأبنائها، كما قدرت لها مبلغ وقدره 600 دينار مصاريف تأثيث مسكن حضانة تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى أجرة حضانة مقدارها 10 دنانير شهريا، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5000 دينار ثمن سيارة، بالإضافة إلى مصاريف الدعاوى ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقد ترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي، والتي طالبت في بداية الجلسات باستخراج شهادة راتب الزوج من مقر عمله، وقامت بتقديمها للمحكمة وثبت بها أن راتبه هو 1454 دينارا، وذكرت في دفاعها أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته ويسار الأب طبقا لما نصت عليه المادتين (198، 202) من القانون رقم 51 لسنة 1984.
وأضافت أنه تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنوات، كما أنه لما جرى عليه العرف داخل الكويت من وجود سيارة واحدة على الأقل داخل الأسرة الواحدة وذلك لطبيعة العوامل الجوية وما هو معروف من ارتفاع شديد في درجة الحرارة في الصيف وانخفاضها الشديد في الشتاء، جعل وجود السيارة أمرا مهما.