Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز» تبرئ وافداً يمنياً من خيانة الأمانة بـ 5141 ديناراً
14 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت دائرة الطعون في أحكام الجنح المستأنفة (التمييز) برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم ومفرح الجداوي وأحمد البحري وعاصم الغايش وأمانة سر السيد محمد علي بإلغاء حكم محكمتي أول درجة والاستئناف وقضت ببراءة وافد يمني من تهمة خيانة الأمانة. وتتلخص واقعة الدعوى فيما أبلغ به الممثل القانوني للشركة المجني عليها بأن الشركة عند قيامها بالجرد الأسبوعي المعتاد تبين لها نقص مبلغ 5141 دينارا من فرع الشركة الذي يعمل به المتهم كأمين للصندوق. وقد أقر المتهم بمسؤوليته عن العجز ولكنه لا يعلم كيف حصل ذلك العجز. وبتاريخ 3/12/2012 قضت محكمة الجنح بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعويين المدنيتين للدائرة المدنية المختصة لنظرهما. واستأنف المتهم الحكم فقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 20/1/2014 بتعديل الحكم بالاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن المتهم بالتمييز وحضر معه محاميه سعود سامي السالم الذي ترافع شفاهة دافعا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. ودفع السالم بانتفاء جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي وطلب السالم أصليا براءة موكله مما أسند إليه من اتهام مع الحكم بإلزام الشاكي بأن يؤدي لموكله مبلغ 1001 د.ك. على سبيل التعويض المؤقت.