Note: English translation is not 100% accurate
إثبات حضانة مواطنة لابنتها رغم تناولها أدوية مضرة أثناء حملها
16 مايو 2015
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت محكمة الجهراء دائرة الأحوال الشخصية في الدعوى الأصلية، بإثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعى عليه لتقوم بتربيتها والمحافظة عليها وألزمته بالمصروفات ومبلغ 50 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وبرفض طلبات والدة الزوج وألزمتها بمصروفات التدخل وبمبلغ 10 د.ك مقابل أتعاب المحاماة. وفي الدعوى الفرعية - برفضها مع إلزام رافعها بالمصروفات.
وترافعت عن المدعية أصليا المحامية زينب الرامزي والتي طلبت بعد تعديل طلباتها إثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعى عليه، وقد أوردت المحامية الرامزي بدفاعها بعد تدخل والدة المدعى عليه هجوميا في الدعوى الأصلية وبعد استماع الهيئة لشهود الطرفين بأنه تطبيقا لما هو مقرر في المواد 194 - 190 - 189 - من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 أن الأصل في الحضانة يكون للنساء والأم أحق بحضانة أولادها ما دامت مستوفية الشرائط الواجب توافرها في الحضانة شرعا، وأنه من المقرر أن مستحق الحضانة يشترط فيه البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا.
وزادت المحامية بأن المدعية والدة المحضون والأحق بحضانتها وأن ما تدعيه المتدخلة هجوميا بأن المدعية غير صالحة لحضانة المحضون لديها بسبب تناولها الأدوية التي تضر بالجنين أثناء حملها بابنتها المحضون لديها لم يثبت بعدم قدرة المدعية بدليل معتبر ومن ثم تكون المدعية أحق بحضانة المحضون وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات حضانة المدعية لابنتها لتقوم بتربيتها ورعايتها والمحافظة عليها وألزمت المدعى عليه بالمصروفات و50 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وبرفض طلبات المتدخلة هجوميا وألزمتها بمصروفات التدخل ومبلغ 10 د.ك مقابل أتعاب المحاماة.