مؤمن المصري
برأت محكمة الجنح ضابطا يعمل بوزارة الداخلية من تهمة استعمال القسوة ضد ثلاثة مواطنين، وحيث انه تتلخص الدعوى في أن أسند الادعاء العام على أن المتهم والذي يعمل ضابطا بوزارة الداخلية قد استخدم بصفته ومعتمدا على وظيفته بأن استعمل القسوة ضدهم محدثا آلاما بدنية والإصابات المبينة بتقاريرهم الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين في التحقيقات، وطلب الادعاء العام عقابه وفقا للمادة 56 من قانون الجزاء رقم 1970/30.
ولدى سؤال المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وحضر المحامي مشاري الطويل وقدم مذكرة بدفاعه شارحا ظروف الدعوى، وأنه كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث، ومن المقرر أيضا بأن كفاية الشك في إسناد التهمة سند البراءة شرط تمحيص المحكمة الدعوى وإحاطتها لظروف وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة، وحيث قضت المحكمة على أنه لما تقدم وبإنزال القواعد آنفة البيان على الواقعة المطروحة على بساط البحث يبين وبجلاء أن التهمة غير ثابتة بحق المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل بالإضافة لإنكار المتهم الاتهام جملة وتفصيلا بالتحقيقات.