هاني الظفيري
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تفعيل المادة 42 من قانون المرور اعتبارا من امس والتي تنص على انه: «يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر».
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن تفعيل هذا القانون جاء للحد من ازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير من قبل الكثير من المركبات.
وأوضحت أن الإدارة العامة للمرور قامت بمخالفة المركبات التي تقوم بتعطيل أو إعاقة حركة المرور في جميع الطرقات، ويتم سحب اللوحات المعدنية، ووضع ملصق على زجاج المركبة يوضح مكان مراجعة المخالف لدفع الغرامة وتسلم اللوحات المعدنية بعد انتهاء فترة سحبها، كذلك شدد على انه لا يجوز قيادة المركبة نهائيا بدون لوحاتها المعدنية.