سعد الرشيدي
قضت محكمة الاستئناف ببراءة متهم من تهمة القتل العمد والغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه 10 سنوات لما اسند له من اتهام.
وتتلخص وقائع الدعوى فيما اسندته النيابة العامة للمتهم بأنه قام وآخرون بقتل المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد في احد المجمعات التجارية وفقا للشهادة التي شهد بها ضابط المباحث الذي اجرى التحريات، حيث كان المتهمون في يوم الواقعة متواجدين في مجمع فاتصل احدهم على شقيقه الاكبر وأخبره بأن مجموعة من الاشخاص قاموا بالتحرش بأهله وعلى الفور انتقل هذا المتهم برفقة بقية المتهمين الى احد المراكز وقام بشراء سكينتين وانتقل الى شقيقه بالمجمع برفقة المتهمين، وما ان ظفر بهؤلاء الأشخاص حتى حصلت مشادة بينهم وتطورت الى تبادل بالضرب بين الطرفين، فقام المتهم الرئيسي بإخراج السكين التي بحوزته ووجه ضربة الى احد الاشخاص اودت بحياته، وقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم الرئيسي وآخر وحبس بقية المتهمين 10 سنوات لكونهم في سن الأحداث.
وطعن احمد الحمادي موكلاً عن المتهم الرابع بالاستئناف على الحكم ومثل امام المحكمة وأوضح انعدام دور موكله في الواقعة وعدم اتيانه اي فعل وعدم تواجده في مسرح الجريمة، واكد ذلك عن طريق عرض القرص المدمج الخاص بتصوير كاميرات المجمع، وان انتقال موكله المتهم الرابع الى المجمع ليس القصد منه معاونة المتهمين بالجريمة او مشاركتهم، بل ان انعدام ارادته وصغر سنه دفعاه للانتقال معهم دون علمه بامكانية حدوث الجريمة، او حتى تصور ذلك.
واقتنعت المحكمة بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد في حق المتهم الرئيسي وان الواقعة لا تعدو ان تكون الا ضربا افضى الى الموت.