سعد الرشيدي
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة بإدانة وكيلة مدرسة وحبسها ستة اشهر على خلفية اتهامها بالاشتراك في جريمة النصب والتزوير على إحدى الشركات المتخصصة ببيع اجهزة الكمبيوتر وقضت ببراءتها مما أسند اليها من اتهام.
وتخلص الواقعة حسبما هو ثابت بالأوراق ان الشركة المجني عليها تقدمت ببلاغ عن تعرضها للنصب من قبل شخص أوهمها بقدرته على التوسط بينها وبين مدرسة في إحدى المناطق التعليمية لتوريد عدد من اجهزة الكمبيوتر للمدرسة.
وترافع عن المتهمة المحامي سلطان القحطاني ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في النصب والتزوير المسندة اليها استنادا للمبدأ القضائي المتمثل في ان مساءلة الشخص جزائيا تقتضي ان يكون قد ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه، سواء كان فاعلا او شريكا وهذا لا وجود له في الدعوى الماثلة امام المحكمة اذ تعددت روايات الشاكي وتناقضت مع اقوال حارس المدرسة والذي نفى وصول أي اجهزة كمبيوتر الى المدرسة، فضلا عن انه من غير المستساغ عقلا ومنطقا ان تكون الاجهزة قد وصلت دون ان يراها احد سوى الشاكي.