- غرفة المشورة تقبل طعنين ضد «مكافحة الفساد» و«سكن المرأة» وترفض آخرين على شراء المديونيات و«أسوال المال»
عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حكما برفض الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية فيما تضمنه من منح علاوة الأولاد عن كل ولد حتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه.
واكدت المحكمة أن العلاوة الاجتماعية للأولاد هي في حقيقتها مقررة للعاملين أنفسهم وليست لأولادهم ما يعني انتفاء التمايز وعدم المساواة بين الأولاد في هذه الحالة.
وكان الطاعن قد أقام طعنه على المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 372/2011 بشأن منح العلاوة المشار إليها للأبناء حتى السابع فقط، مشيرا إلى أن لديه 12 ولدا وأن هذا القرار قد خالف مبدأ المساواة الذي كفلته المواد 7 و8 و29 من الدستور.
وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة مد اجل الحكم بالطعن على قانون البصمة الوراثية، الى 5 أكتوبر المقبل.
وكان النائب المبطلة عضويته مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي قد طعنا على القانون، حيث أكدا أنه يخالف الشرع والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد فضلا عن أنه ينتهك خصوصية الإنسان ويكشف صفاته الجينية.
الى ذلك، قضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية بجدية الطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وآخر يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان، وأحالتهما إلى المحكمة الدستورية وحددت لهما يوم 5 أكتوبر لنظرهما.
وقررت الغرفة استمرار المشورة بطعنين يطالبان بحقوق إسكانية للمرأة وحددت لهما 23 مايو الجاري، بينما قضت بعدم قبول طعنين آخرين بقانوني شراء المديونيات العامة وهيئة أسواق المال.
وكان 6 من أعضاء السلطة القضائية قد تقدموا بطعن على قانون هيئة مكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بإلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وبشأن طعن الرعاية السكنية للمرأة الذي تم قبوله، فسبق تقديمه من المحامية منى الأربش ضد قانون الرعاية السكنية موضحة انه ميز بين الرجل والمرأة من خلال التمييز بحرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقروض، مخالفا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق بالطعنين اللذين قررت الغرفة استمرار المشورة بهما، فالأول يطعن على اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والذي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك بموضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر.
أما الثاني فتضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، مبينا أنه جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية بحرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.