مشاري المطيري
فتحت وزارة الداخلية الباب امام منتسبيها للحصول على بدل نقدي بواقع 90 يوما لمن كان لديه خدمة عسكرية فعلية مدة لا تقل عن 25 عاما و60 يوما لمن لديه خدمة فعلية 15 عاما، أو 5 سنوات، والاخير يشترط الا يمنح اجازة دورية الا بعد مضي ستة اشهر من صرف البدل ولا يجوز منحه اجازة ادارية الا بعد مضي فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ الصرف، كما حددت الداخلية شروط الحصول على اجازات.
واشترط القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والذي حمل رقم 3111 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط صرف البدل النقدي عن الاجازة الدورية لاعضاء قوة الشرطة، الا يكون العضو موقوفا عن العمل او محالا للتحقيق الجزائي والانضباطي او متغيبا عن العمل، والا تكون قد وقعت بحقه عقوبة انضباطية خلال سنة منح البدل، فيما عدا التنبيه، وكذلك ان يكون قد امضى سنة كاملة من تاريخ مباشرته العمل من الاجازة أو الدورة التدريبية التي تزيد مدتها على 3 شهور، ويستثنى من ذلك الحاصلون على اجازة دورية او ادارية او مرافقة لمريض او الدورات التدريبية للترقية او الدورات التخصصية.
واخيرا ان يكون حاصلا على تقرير سري بدرجة «ممتاز» في آخر تقرير سري للضباط او صحيفة الاحوال بالنسبة لضباط الصف والافراد.
وتضمن القرار عدة قواعد للصرف من بينها ان يكون البند المخصص لذلك في الميزانية يسمح بالصرف وفقا للسنة المالية، وان يقدم طلب بدل الاجازة على نموذج معد لذلك، ويعتمد من قبل رئيس القطاع ثم يرسل الى الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بهدف التأكد من استيفائه للشروط، واخيرا يعتمد من وكيل الوزارة.