رفضت المحكمة إلزام مواطنين شقيقين بمبلغ 150 ألف دينار في دعوى مرفوعة من زوجة احدهما.
وتتلخص الدعوى أن زوجة اختصمت زوجها في دعوى قضائية تطالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 140.000 د.ك (مائة وأربعون ألف دينار كويتي) على زعم أنها تداينه بهذا المبلغ فضلا عن إلزام شقيق زوجها بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).
واستندت في دعواها إلى قيامها بعمل تحويلات بنكية إلى حساب الزوج وشقيقه.
ترافعت عن الزوج المحامية زينب الرامزي - ودفعت بأن التحويل البنكي لا يدل بذاته على انشغال ذمة المحول إليه المبلغ - خاصة أن الزوجة المدعية لم تثبت أمام المحكمة أن هذه التحويلات كانت تمثل قروضا في ذمة الزوج.
ودفعت المحامية زينب الرامزي - أمام المحكمة بالقاعدة القانونية التي تقرر بأن البينة على من ادعى والمدعي هو المكلف بإثبات دعواه أو إثبات ما يدعيه وملزم بتقديم الأدلة المؤيدة له - كما دفعت بأن الحق الذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء.