عبدالكريم أحمد
تقدمت المحامية حنان العريان بدعوى للمحكمة الادارية طالبة فيها إلغاء القرار الذي تخطى موكلتها مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها كونها الأعلى في شغل الدرجة المالية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد تخطت في حركة ترقيات وتصعيد لبعض موظفيها لشغل المناصب القيادية في الوزارة احدى الموظفات التي تتوافر فيها كل الشروط، حيث إنها تعمل منذ العام 1995 لدى الوزارة وتدرجت في الوظائف حتى شغلت وظيفة اختصاصي نفسي أول بادارة رعاية المعاقين، لكنها فوجئت بندب عدد من الموظفين دون اختيارها، ما دفع هذه الموظفة إلى تقديم تظلم على ذلك الا ان الجهة الادارية لم ترد على ذلك التظلم الذي مر عليه 60 يوما.
واستندت المحامية العريان في دعواها إلى قانون الخدمة المدنية وما ورد فيه من قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، وقدمت ما يثبت سوء مسلك الجهة الإدارية وأحقية الموظفة في شغل الوظيفة القيادية حيث توافرت فيها الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بأقدميتها في الدرجة المالية وأقدميتها في شغل الوظيفة الاشرافية وأنها الأعلى مؤهلا والأقدم تخرجا والأكبر سنا، ولذلك قضت المحكمة الكلية بإلغاء القرار الإداري الذي تخطاها وبتصعيد الموظفة لهذه الوظيفة القيادية، وتعويضها بمبالغ مالية عن هذه الأضرار وإعادة كل حقوقها المالية المترتبة على شغل الوظيفة القيادية. وطعنت الجهة الإدارية على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفض الطعن وانتهت إلى صحة ما انتهت إليه المحكمة الكلية بتصعيد الموظف للموظفة القيادية وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها من خطأ وزارة الشؤون.