إعداد: عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش
قضت المحكمة الكلية برفض دعوى مواطن طالب فيها طليقته بدين يبلغ 2000 دينار أثناء زواجهما.
كان الزوج قد أقام دعوى بمطالبة طليقته بمبلغ ألفي دينار كويتي على سند انه يداينها بها بموجب كمبيالة مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إليها.
وفي الجلسة حضر الزوج وحضرت طليقته وحضرت معها وكيلتها المحامية زينب الرامزي للدفاع عنها، حيث طلبت رفض الدعوى تأسيسا على بطلان محل الالتزام لعدم وجود مديونية ولكون الكمبيالة محل المطالبة صدرت نتيجة إكراه المدعى عليها بعد ان قام الزوج بضربها واحدث بها إصابات شديدة وقدمت تقريرا طبيا بذلك وطلبت الاستماع إلى أقوال شهودها الذين اثبتوا صحة ما حدث ولم يحضر الزوج المدعي شهودا، واستندت المحامية الرامزي في دفاعها الى مبدأ محكمة التمييز بأن الحق الذي لا يثبت بالدليل المعتبر هو والعدم سواء.
وترتيبا على ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.