إعداد: عبدالكريم أحمد
حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الطعن الذي يطالب بالفصل بمدى دستورية نص المادة 58 مكررا من قانون الجزاء والتي تتيح للنيابة العامة حفظ البلاغات الخاصة بالأحكام القضائية النهائية وواجبة النفاذ وعدم تفويض المحكمة المختصة بها، للحكم في السابع من مارس المقبل.
وتخللت جلسة أمس مثول مقدم الطعن حمد الوردان الذي أكد أن المادة المطعون عليها أصبحت تشكل حماية للموظفين العموميين الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء وتعطيلها، وباتت سببا رئيسيا لتعطيل الأحكام القضائية وعدم تنفيذها حتى باتت حبرا على ورق لا فائدة مرجوة منها، إذ إن الموظف الحكومي الممتنع عن التنفيذ أصبحت له اليد الطولى وأصبح فوق القانون وآمنا من العقوبة.