إعداد: عبدالكريم أحمد
برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية مواطنة من تهمة النصب على مواطن بإيهامه مشروعا كاذبا والاستيلاء على أمواله.
حضر أمام المحكمة المحامي محمد القطان موكلا عن المتهمة وترافع واثبت ان جريمة النصب المؤثمة بالمادة 231، 232 من قانون الجزاء لابد أن تقوم على أركان ثلاثة ألا وهي وسائل تدليسية أو طرق احتيالية يتخذها المتهم. والاستيلاء على مال المجني عليه، وعلاقة السببية بين وسيلة التدليس المتخذة وتسليم المال فضلا عن القصد الجنائي.