إعداد: عبدالكريم أحمد
ألزمت المحكمة الكلية إحدى الشركات بأن تؤدي مبلغ 2300 دينار لصاحب عمارة، وذلك بعد أن ثبتت تلفيات في العين المستأجرة منه بعد تركها وانتهاء العقد.
وتتحصل وقائع القضية في الدعوى التي أقامها المحامي عبدالله الفريح، على سند من القول ان الشركة المدعى عليها تركت العين وأخلتها قبل 6 سنوات وان إخلاءها دون إصلاح التلفيات في العين اضطره لإقامة دعواه بإثبات حالة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان تقرير الخبير المباشر للمأمورية المكلف بها اكد ان هناك تلفيات في العين التي استأجرها المدعي عليه، وانه اقام تقريره على اسس وأسانيد سليمة مستساغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتحمله محاضر العمل، ومن ثم فإن المحكمة ولما لها من سلطة تامة في الواقع بالدعوى وتقدير الأدلة فيها بما فيها من رأي الخبير تأخذ بتقدير الخبير محمولا على اسبابه وتعتبره ما ورد به جزءا متمما لقاضيه ومن ثم تضحى الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون.