عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بإعفاء مواطن من السجن لمدة 48 سنة، وذلك لسقوط الدعاوى الجزائية بمضي المدة. وكان المحامي جراح العنزي قد حضر عن المتهم ودفع بانقضاء الدعاوى الجنائية المنسوبة إلى موكله بمضي المدة، عن قضية شيكات بدون رصيد، مستندا الى القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمعمول به من تاريخ نشره، والذي جعل من الجريمة جنحة، معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى ان القانون رقم 84 لسنة 2003 المعدل للمادة 237 من قانون الجزاء هو الأصلح للمتهم، إذ جعل من جريمة الشيك المسندة إليه جنحة بعد أن كانت جناية، وهو ما مؤداه سقوط الدعوى الجزائية في الاتهام موضوع الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ 17 سبتمبر 2003 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم قبل المتهم حتى تاريخ تقريره بالمعارضة الماثلة في 30 يونيو 2010 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ صدور ذلك الحكم الذي يعد الإجراء الأخير المتخذ في الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد اكتملت مدة سقوطها المقررة في المادة السادسة الفقرة الأولى من قانون الجزاء.