قضت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد الديهان وأمانة سر خلف أحمد بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير التجارة والصناعة بسحب تسميته مواطنا مديرا لمكتب متابعة إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وعودته إلى وظيفته كاختصاصي تنسيق إدارة معاملات بقسم متابعة شؤون مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتخلص واقعة الدعوى في صدور القرار الوزاري رقم 26 بتاريخ 13/1/2007 بتسمية المدعي مديرا لمكتب متابعة إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم صدر القرار رقم 448/2008 الذي نص في مادته الأولى على سحب القرار رقم 26 وفي مادته الثانية عودته بوظيفة اختصاصي تنسيق إدارة معاملات بقسم متابعة شؤون مجلس الوزراء.
فلجأ المواطن إلى محاميه حمود الهاجري الذي قدم صحيفة دعوى للمحكمة الإدارية طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 448/2008 الصادر في 9/9/2008 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقال الهاجري في صحيفة الدعوى إن القرار المطعون فيه قد صدر معدوما، كما أن ديوان الخدمة المدنية لم يعترض على القرار خلال المدة القانونية، بالإضافة إلى أنه جاء مجحفا بحق موكله، الأمر الذي حدا به إلى تقديم تظلم من القرار إلى المعلن إليه بتاريخ 2/11/2008.
إلا أن المعلن إليه لم يبت في هذا التظلم خلال المدة القانونية، مما يعتبر بمنزلة رفض ضمني للتظلم، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.