إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت محكمة التمييز الدائرة الجزائية الثالثة برئاسة المستشار صالح المريشد بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهم تأسيسا على عدم قيام الركن المعنوي وهو القصد الجنائي العام والخاص إذ لا يوجد شيء بالأوراق يثبت قيام هذا الركن بحق المتهم.
تخلص الوقائع في ان المتهم تقدم الى إدارة المعادلات في التعليم العالي طالبا معادلة شهادته الثانوية ومن بينها شهادة الصف الثاني ثاني الصادرين من المملكة العربية السعودية فقام الموظف بالتدقيق على الشهادات وخاطب الملحق الثقافي السعودي بالكويت وجاء الرد بان الشهادة مزورة بالكامل وحين سؤال المتهم بالنيابة العامة أنكر ما نسب إليه مقررا انه تقدم فعلا بالاختبارات وأن شهادته صحيحة وأن من أحضرها له بعد تخرجه مندوب وأن الشهادة صحيحة ولا يعلم عن أمر تزويرها شيئا وأتت تحريات المباحث بصحة الاتهام وأن المتهم قام بالتزوير مع مجهول لم تتوصل التحريات له.. وقدم المتهم للمحاكمة وصدر ضده حكم من محكمتي اول درجة والاستئناف يقضي بالامتناع عن النطق بالعقاب بكفالة ٥٠٠ دينار وتعهد بحسن سير وسلوك لمدة عام.
حضر مع المتهم أمام محكمة التمييز المحامي بشار النصار والذي ترافع بعد ان أودع مذكرة بأسباب الطعن بالتمييز.
وبين النصار ان الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما دفع النصار بانتفاء أركان الجريمة وخصوصا الركن المعنوي اذ ان المتهم كان يسافر الى السعودية من واقع كشف المنافذ أثناء فترات الاختبارات وان المتهم تم تسجيله بنظام الانتساب وكان من خلال مندوب وان الشهادة تم إعطاؤه إياها من مندوب والمتهم لم يكن يعلم ان كانت فعلا مزورة، كما بين النصار انه لا يوجد دليل على علم المتهم بواقعة التزوير.