قضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة عسكري برتبة «رقيب» في وزارة الداخلية وإلغاء حكم محكمة الجنايات بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والعزل من منصبه ورد ضعف الراتب الذي تقاضاه منذ تعيينه بعام 2000، والمقدر بمبلغ 700 ألف دينار، وذلك عن تهمتي «تزوير في الشهادة الدراسية والاستيلاء على المال العام»
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم اتهام ارتكاب تزوير في محرر رسمي (شهادات دراسية) واستولى بغير حق على مزايا مالية ممنوحة لشاغلي الوظيفة.
وحضر المحامي جراح هادي العنزي عن المتهم، وطالب بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة موكله مما أسند اليه، وإلغاء حكم اول درجة تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم قيام جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي في المتهم وانتفاء الدليل الفني لوجود شبهة تزوير وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم للواقعة، وأخيرا بطلان تحريات المباحث العامة وعدم جديتها تأسيسا على خلوها من دليل مادي يقيني.
وأشار المحامي جراح العنزي إلى قواعد قانونية ومستقرات قضائية في أن العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم اليقين وليس الشك والتخمين، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وعليه قضت محكمة التمييز ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة اليه.