قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة «الصحة» بإغلاق إحدى الصيدليات الواقعة في جمعية تعاونية واعتبار القرار كأن لم يكن.
ويعود القرار الإداري الصادر بإغلاق صيدلية مستثمرة تابعة لجمعية تعاونية لمخالفتها للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لعدم ترخيص الصيدلية باسم صيدلي كويتي.
وأقام المحامي جراح هادي العنزي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتهما، مطالبا بصحيفة دعواه أولا في شق عاجل بوقف تنفيذ القرار، وثانيا بإلغاء القرار الإداري بإغلاق الصيدلية واعتباره كأن لم يكن.
وقال المحامي جراح العنزي ان رقابة القاضي الإداري تسليط على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهارا لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة، وأن القرار الإداري سواء كان إيجابيا أو سلبيا يجب أن يقوم على سبب يبرره وإذا ذكرت جهة الإدارة سببا لقرارها، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.