بقلم:د.محمد الطبطبائي
التجارة عبر المنصات الإلكترونية
ما حكم التجارة عبر منصات التداول الإلكترونية؟
٭ أجابت لجنة الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتالي: التجارة في الأشياء التي ذكرها المستفتي والتي تجرى من خلال منصات التداول الإلكترونية تعتبر من عقود المبادلة، ويشترط لصحتها ما يلي:
أولا: تجارة الذهب: تجوز تجارة الذهب من خلال منصات التداول الإلكتروني اذا روعيت فيها شروط بيع الصرف، فيجب التقابض في مجلس العقد من المتابعين او وكيلهما، وعند مبادلة الذهب بالذهب يجب التماثل في الوزن بالإضافة الى التقابض في مجلس العقد.
ثانيا: تجارة النفط: تجوز تجارة النفط وغيره من السلع من خلال منصات التداول الإلكتروني اذا استوفى العقد شروطه الشرعية.
ثالثا: تجارة العملات العالمية: تجوز تجارة العملات العالمية اذا تحققت فيها شروط صحة بيع الصرف، وهي:
1 - حصول التقابض في مجلس العقد اذا كانت العملة مختلفة.
2 - توافر التماثل والتقابض في المجلس اذا كانت العملة من نوع واحد واشتراط التقابض يتطلب اتمام التسوية، والمراد بها دخول العملة المشتراة في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يكون لكل طرف ان يتصرف في العملة لمصلحته بالسحب وغيره، فلا يكتفى بمجرد تسجيل العملية يوم التعاقد.
رابعا: تجارة العملات الرقمية: لا تجوز تجارة العملات الرقمية في منصات التداول ولا يجوز التعامل بها بيعا وشراء.
خامسا: تجارة الاسهم: تجوز المتاجرة بالاسهم عبر منصات التداول الالكتروني اذا كان مجال نشاط الشركة المصدرة للأسهم مباحا، ولا تتعامل بالربا اقراضا واقتراضا، او تقدم المحرمات كالخمور ولحوم الخنزير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
استخدام العملة الرقمية المشفرة
ما حكم تداول واستخدام واستثمار العملة الرقمية المشفرة بيعا وشراء وتسويقا، علما أنها غير مدرجة في البورصة العالمية وخالية من المخاطر وتعتمد على التسويق؟
٭ أجابت اللجنة بالتالي: لا يجوز التداول والاستخدام والاستثمار بيعا وشراء وتسويقا بالعملة الرقمية المشفرة المستفتى عنها لما في ذلك من الجهالة المفضية للنزاع بين المتعاملين، ولعدم توافر الضوابط الشرعية فيها، وللمآخذ التي وردت في إفادة البنك المركزي.. والله تعالى أعلم.