Note: English translation is not 100% accurate
فتاوى الصيام
28 يونيو 2014
المصدر : الأنباء
أ.د.عجيل النشميطبيب الأسنان في رمضانشخص ذهب إلى طبيب الأسنان في نهار رمضان وهو صائم، وأثناء العلاج دخل بعض دم اللثة إلى جوفه وابتلعه، فهل يفطر؟ ٭ اختلف قول الفقهاء في هذا، والذي يترجح، ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من أن ابتلاع الدم خاليا، أو مع الريق يفطر الصائم، لأن الدم نجس، ولا عبرة بوجود الريق، لأنه يتغير باختلاطه بالدم. وذهب الحنفية إلى عدم الفطر ولو كان الدم غالبا على الريق، لأن ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه، فكان كحكم الطعام القليل يكون بين الأسنان، هذا إذا لم يصل الدم إلى الجوف. وذهب الحنفية إلى عدم الفطر، إذا دخل الدم المخلوط باللعاب إلى الجوف، بشرط ألا يغلب الدم اللعاب أو البصاق، فإن كان الدم أكثر منه فسد الصوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وإن كان اللعاب أكثر لم يفطر، وإن تساويا فإنه لا يفسد الصوم أيضا. يأكل وشك في طلوع الفجررجل أكل وهو يشك في طلوع الفجر، لا يدري هل طلع الفجر أم لا، فأكل ثم نوى الصيام فما حكم صومه؟٭ إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر، ولم يترجح لديه طلوع الفجر، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند جمهور الفقهاء عدا المالكية لأن فساد الصوم محل شك، والأصل هو استصحاب الليل حتى يثبت طلوع الفجر، وطلوع الفجر مشكوك فيه، وبقاء الليل هو الأصل. استخدام العدسات اللاصقةهل يجوز استخدام العدسات الطبية في نهار رمضان، حيث لدي ضعف بالنظر، فهل استخدامها يعتبر من المفطرات؟ ٭ لا بأس باستخدامها ما لم يكن وضعها يشتمل على مواد سائلة تنزل من العين إلى الحلق فتبلعها، فتفطر في هذه الحالة فقط.الحجامة في نهار رمضانسؤال: هل يجوز أن أعمل الحجامة في نهار رمضان، أحد العلماء قال لي إن هذا يفطر بناء على حديث ذكره عن النبي ژ فهل هذا صحيح.٭ الجواب: الحديث المقصود هنا هو قول النبي ژ: «أفطر الحاجم والمحجوم» (أخرجه أبو داود (2/ 770) من حديث ثوبان، وذكر الزيلعي في نصب الراية (2/ 472) أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه.وجمهور الفقهاء على أن هذا الحديث منسوخ بحديث: «احتجم رسول الله ژ وهو صائم» أخرجه البخاري (الفتح 10/ 149 ط السلفية) من حديث ابن عباس.واتجه كثير من الفقهاء الى التفصيل فقالوا: ان الحجامة جائزة للصائم إذا كانت لا تضعفه، ومكروهة إذا أثرت فيه وأضعفته.ومثل الحجامة سحب الدم من الوريد بكمية قد تضعف بعض الناس لضعف البنية فيكون مكروها، ومن لا تضعفه فلا بأس به.تبييت النية من الليلالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم أصم أول يوم رمضان بسبب الدورة الشهرية التي كانت في آخرها.وفي صباح اليوم الثاني اكتشفت أني طهرت قبل الفجر فصمت بعد أن اغتسلت.فهل صيامي غير صحيح لأني لم أنوي الصوم قبل طلوع الفجر؟ فقد تحريت أن اطهر غدا (أي اليوم الثاني) لكني لم أتوقع أن اطهر قبل الفجر.هل صحيح أم لا؟ جزاك الله خيرا. ٭ عليك قضاء هذا اليوم واليوم الأول لأنك لم تبيتي النية ليلا حتى أصبحتي على ظن أنك لم تطهري.المعاشرة في نهار رمضانأنا شاب لا أعرف شيئا عن أحكام الصيام، وبعد زواجي ومعاشرتي لزوجتي في نهار رمضان، علمت أن علي أن أقضي هذا اليوم، ولكن: هل علي عقوبة ثانية؟٭ جمهور الفقهاء ـ عدا الحنابلة ـ قالوا بأنه لا يلزم غير قضاء هذا اليوم، ولا كفارة على من جامع زوجته وهو جاهل بالحكم لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) الأحزاب: 5، والمراد برفع الخطأ رفع الحكم.وكذلك حكم الناسي لقول النبي ژ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» ابن ماجة 1/659.والجهل في حكم ذلك.وقال الحنابلة: تجب الكفارة ولو كان جامع ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، مستدلين بحديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأوجب عليه النبي ژ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.والحديث عام يشمل ما كان عمدا أو جهلا أو نسيانا أو خطأ.العجز عن الصومكلما أحاول الصيام في رمضان سواء كان ذلك في الصيف او الشتاء لا استطيع، وذلك بسب العطش الشديد، ماذا افعل هل ادفع فدية؟ وهل تكون فدية عبارة عن افطار صائم؟ ٭ إذا لم يكن عندك مرض يمنعك من الصوم فيجب الصوم لأن العطش لايكون في الشتاء. بلع الماء عند المضمضةما الحكم إذا وصل الماء إلى الجوف عند الوضوء بسبب المضمضة، وحدث ذلك دون قصد؟ ٭ يكره للصائم المبالغة في المضمضة، وكذلك الاستنشاق وقد ورد ذلك في حديث أن النبي ژ قال: «فإذا استنشق فأبلغ إلا أن تكون صائما» (تحفة الأحوذي 2/67).وبالنسبة للحكم فإن العبرة بوصول الماء إلى الجوف، فإذا وصل للجوف خطأ دون قصد، فإنه يفطر مطلقا، بالغ أو لم يبالغ في المضمضة وهذا عند الحنفية والمالكية وقال به الشافعي وأحمد إذا بالغ في المضمضة، فإن لم يبالغ في المضمضة فإنه لا يفطر مثله في ذلك مثل الناسي. الصيام قبل الغسل من الحيضسيدة تقول أنها طهرت من الحيض قبل الفجر، فصامت، ولكنها لم تغتسل، فهل صيامها صحيح؟ ٭ نعم صيامها صحيح مادامت قد تيقنت من الطهر وإن لم تغتسل إنما يلزمها الغسل من أجل أداء الصلوات وبقية العبادات.