إعداد: ليلى الشافعي
فضيلة الشيخ عندي أيتام قاصرون أتاجر بأموالهم وأصرف عليهم من الأرباح وأنا من أول ما توصيت على أموالهم ما طلعت زكاتهم، وبعض اللجان الخيرية قالت لي إن على مال الأيتام زكاة واني يجب أن أطلعها وأنا من حوالي 5 سنوات ما طلعت على الرغم من أني اطلع على أموالي فقط كل سنة، فما حكم الشرع في هذا المال؟
٭ الحمد لله رب العالمين والصلاة والســلام على رسول الله وبعد: فقد ذهب الجمهور من العلماء (مالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن عمر، وابنه، وعلي وابنه الحسن، وعائشة، وجابر وغيرهم) ذهبوا إلى وجوب إخراج الزكاة على مال اليتيم القاصر إذا توافرت شروط وجوب الزكاة في ماله، سواء كانت هذه الأموال عروض تجارة أو غيرها من الأموال الزكوية، ويجب على وليه إخراجها عنه عند وجوبها وذلك لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء اليتيم أو غيره ممن ليس له نية في العبادة، كقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.. التوبة 103) ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، وفي هذا عموم لكل غني من المسلمين، ثم إن الزكاة حق المال ولا يضر أن يكون صاحبها ليس من أهل العبادات بل يكفي أنه من أهل الثواب والمواساة حيث شرعت الزكاة مواساة للفقراء من مال الأغنياء.
قال ابن قدامة في مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: «إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤها عنهما، كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال» المغني 2/465.
وإذا كان كذلك فيجب عليك إخراج زكاة أموال هؤلاء الأيتام للسنوات الخمس التي مضت كل سنة بحسبها بمعنى أن تقدر أموالهم كل عام وتخرج زكاتها بمقدار ربع العشر. بعد أن تخصم منها مقدار الزكاة من السنة التي قبلها 2.5% حيث يفترض أنك قد أخرجتها وتتبع فيها حسبة الزكاة المعروفة التي تزكي بها أموالك، والله أعلم.
الإنابة في العقيقة
أخي رزق بطفل وسماه باسمي فهل يجوز أن يكون ثمن العقيقة من مالي الخاص كهدية لأخي؟
٭ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: فالأصل أن العقيقة تندب على الأب من ماله الخاص دون غيره إن كان قادرا عليها، لكن إن رأيت أن تعق عن ابن أخيك إكراما لأبيه فلك ذلك بعد استئذانه ورضاه.
وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا، وفي رواية «كبشين كبشين» والحديث رواه أبو داود برقم «2841» والرواية الثانية أخرجها النسائي عن ابن عباس برقم «4219» قال الألباني وهي أصح الروايتين، انظر صحيح أبي داود 1/2، والله أعلم.
تركيب الرموش الصناعية
هل يجوز تركيب الرموش الصناعية؟
٭ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: فإن هذه الرموش الصناعية تعمد المرأة إلى تركيبها بغرض كمال الزينة وتحسين المنظر الذي يظهر لنا أنها من الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال «لعن الله الواصلة والمستوصلة».
وتركيب الرموش لا يختلف حكمها عن حكم وصل شعر الرأس، لأن الأدلة العامة حرمت وصل الشعر بالشعر أو بغيره، وعمومها يدل على أن ذلك عام في وصل شعر الرأس أو غيره كالرموش. وعليه فلا يجوز وضع الرموش الصناعية للأمور التالية:
1 – لأنه من الوصل المنهي عنه، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تحريم الوصل مطلقا.
2 – أنه ثبت طبيا أن للرموش الصناعية ضررا عند استعمالها، فقد تسبب الرموش الصناعية التهابا أو حساسية بالجفن.
والضرر مرفوع ومدفوع شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا في بدنه يتسبب في إضرار نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار». والله أعلم.