- منح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول لمواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد
- إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية لقرار وزير الدفاع لتحقيق المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية
- توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط
- جواز قبول المهنيين بالجيش وأي فئات أخرى بعقود خاصة
نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 32 البندين 2 - 3، 40 البند 2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (23): تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوما.
مادة (32 بند 2 - 3): يشترط في من يقبل ضابطاً:
1- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده
والاستثناءات عليه قرار من الوزير.
2- ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد
شروطها قرار من الوزير.
مادة (40 بند 2):
2- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده
والاستثناءات عليه قرار من الوزير.
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5)، وبند جديد برقم (5) إلى المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (5 فقرة جديدة) : كما يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (82 بند 5):
5- إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب .
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32)
لسنة 1967 في شأن الجيش على مايلي:
صدر القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش منذ ما يقارب ستة عقود، وقد شهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية متلاحقة، استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدراً أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية التي تتغير بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحة، دون المساس بالضمانات الأساسية للعسكريين.
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد المرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (23، 32 البندين 2- 3، 40 البند 2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 سالف الذكر، حيث جاءت المادة (23) برفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها بالمادة من ستين يوماً إلى تسعين يوماً، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام المخالفات الانضباطية، وتمكين السلطة المختصة من توقيع الجزاء الذي يتناسب مع جسامة المخالفة، وبما يحقق المحافظة على الانضباط العسكري، دون المساس بباقي الأحكام والضمانات المقررة بالمادة.
ونصت المادة (32) في البندين (2 و3) منها بمنح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه بقرار، بدلاً من النص عليه بصورة جامدة في القانون، بما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد. كما تضمن النص إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار يصدر من وزير الدفاع، بما يحقق المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.
كما نصت المادة (40) في البند (2) على توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن بالنسبة لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط وذلك بجعل تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع تحقيقاً لوحدة التنظيم التشريعي وتيسير تحديث تلك الضوابط متى اقتضت المصلحة ذلك.
وأضافت المادة (5) فقرة جديدة تجيز قبول المهنيين بالجيش، وأي فئات أخرى، بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويأتي هذا التعديل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني يجيز التعاقد مع تلك الفئات وفق نظم تعاقدية خاصة تتلاءم مع طبيعة أعمالهم، وبما يحقق المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
كما اضافت المادة (82) بند جديد برقم (5) والذي استحدث نوعاً جديداً من الإجازات يتمثل في الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.
ويهدف هذا التعديل إلى توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة في التعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوزان بين مصلحة العمل والظروف التي تستدعي منح تلك الإجازات.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون الماثل بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
وألزمت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الماثل على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه على أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.