- المذكور: الطبيب بشر قد يخطئ فيجوز التأمين ولا شيء عليه
- الشطي: لا يجوز وهو ليس شراء وبيعاً وفيه تواكل ولا مبالاة
- الجميعة: إذا كان التأمين نظاماً تكافلياً وليس تقليدياً فهو جائز
قضية سبق الجدال فيها منذ سنوات ومازال قائما: هل يجوز التأمين على أخطاء الأطباء؟ القضية في ضوء الخلاف الشرعي دخلت دائرة الجدل وهو ما يجعلها مطروحة على بساط البحث بهدف التوصل الى اتفاق. وهناك خلاف بين المذاهب حول جواز التأمين من عدمه بشكل عام، فماذا يرى رجال الشرع؟
في البداية يقول رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور: انه لا يوجــد مـا يمنع من وجود تأمين ضد أخطــاء الأطباء لاسيمـــا مع تزايد معـدلات الأخطــــاء الطبية في السنوات الاخيرة،
وأضاف: لا مانع من التأمين ضد هذه الأخطاء كما حصل في السعودية من التوقيع على عقد لضمان التأمين ضد أخطاء المهنة التي يقع فيها العاملون في مجــال الرعاية الطبية لتغطية التعويضات المطلوبة في حال وقوع اخطاء حتى مبلغ 500 ألف ريال سعودي.
وزاد: كما يحدث في التأمين ضد أخطار الطيران وأخطار السفن وأخطار الحريق.. وغيرها.
وأكد د.المذكور ان الطبيب بشر قد يخطئ، والخطأ تترتب عليه عاهة أو وفاة أو أضرار تلحق بالمريض فيجوز إذن التأمين ضد أخطاء الأطباء.
يجوز بشروط
ويرى الاستاذ المساعد في الفقه المقارن د.جلوي الجميعة في هذا التأمين انه كأي تأمين على اي امر يتم التأمين عليه، فإن كان نظام التأمين نظاما تكافليا وليس تقليديا تجاريا فهو جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، وإن كان تقليديا تجاريا فهو محرم ولكن هناك امورا تستلزم ملاحظتها اولها: ان يكون نظام التأمين تكافليا تعاونيا وليس فقط بالاسم ولكن تطبيقا فما نراه من شركات تأمين تدعي بأنها تكافلية وهي لا تطبق ذلك فهي كغيرها من شركات تأمين تجارية وتأكل اموال الناس بالباطل، والشرط الثاني: الا يتم التأمين من قبل هذه الشركات الا على اطباء مشهود لهم بجودة الممارسة حتى لا يكون التأمين مبررا للتلاعب بأرواح الناس من قبل مستشفيات وأطباء لهم سوابق في الأخطاء الطبية فيكون التأمين غطاء لهم للعب بأجساد وأرواح البشر.
وأكد د.الجميعة انه قد يتحقق هذا التعاون من خلال صندوق طبي بين الأطباء يتكفلون فيه بتغطية اي أضرار تقع على الطبيب عند وقوعه في خطأ طبي يلزمه بتعويض مالي تجاه المرضى.
فيه تواكل
ويخالف هذه الآراء استاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.بسام الشطي بقوله: لا يجوز التأمين ضد اخطاء الاطباء لأن في ذلك ضمانا للغيب وسيكون فيه تواكل ولامبالاة وفيه اكل لأموال الناس بالباطل وهو ليس شراء وبيعا، وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن».