أود ان اسأل عن حكم لبس النقاب علمأ ان معظم سكان مدينتنا يلبسون النقاب
٭ تغطية المرأة لجميع بدنها عند الخروج أو وجود الرجل الأجنبي
هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وفهم السلف، وهو الذي عليه عمل الأمة قديما وحديثا، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء، لكن كان الخلاف نظريا لا وجود له في الحياة العملية.
قال تعالى: (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونســـاء المؤمنين يدنيـــن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكـــان اللــه غفورا رحيما.. الأحــــــزاب: 59) وهذه الآية تسمى عند العلماء بآية الحجاب، والجلباب ما يكون فوق الثياب من عباءة وخمار تغطي به المرأة بدنها ووجهها.
وقال صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»، رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فلم يستثن شيئا من بدنها.
والأكمل تغطية جميع الوجه بالغطاء الساتر الذي لا يشف، فإن احتاجت الى لبس النقاب لضعف نظرها ونحوه، جاز لها إظهار ما يمكنها به الرؤية فقط، دون توسيع لفتحة العين كما يحصل من بعض النساء، فتظهر الوجنة وربما الخد، وتضع بعضهن الكحل لتجميل العينين ومساحيق التجميل، فتكون أشد فتنة من غيرها ممن لا تلبس النقاب.
والله سبحانه أعلم.