السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي حول نون العظمة في القرآن حيث الرب جل وعلا يعظم نفسه بنون العظمة، هل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ مثلا لمن قال انها ليست نون العظمة انما المقصود هنا الله مع جنوده وملائكته؟ وجزاك الله خير؟
لا أعرف أن هناك مصطلحا يسمى نون العظمة فإن كان لك علم أنها مذكورة في أي كتاب فزودنا بها وشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم سماع القرآن الكريم في السيارة أثناء القيادة؟
يجوز سماع القرآن وأنت تسوق السيارة على أن تعير سمعك للآيات بقدر الإمكان مع حضور ذهنك وتركيزك على الطريق، وهذا ممن الممكن بالتجربة، وهو خير من انشغال الذهن بغيره من أمور الدنيا، وفي السماع مع حضور القلب أجر عظيم.
متى يبدأ وقت صلاة الشروق؟ هل بعد 5، 10، 15... إلخ من الوقت المحدد في الرزنامة؟ هل تعتبر صلاة الشروق هي صلاة الضحى؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فهل وقت صلاة الضحى يبدأ مع وقت صلاة الشروق أم بعدها؟
صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة إذ كلهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزوال ولم يفصلوا بينهما.
وقيل: إن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى، وعليه فوقت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس، عند زوال وقت الكراهة وهي مستحبة عند جمهور الفقهاء وصرح المالكية والشافعية بأنها سنة مؤكدة. فقد روى أبوذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تحميده صدقة، وكل تهليلة صدقة: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» أخرجه مسلم (1/499).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام حتى أوتر.. أخرجه مسلم (1/499)، ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» أخرجه مسلم (1/516) ومعناه أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر ويبدأ وقتها بنصف ساعة أو ساعة تبعا لاختلاف الفقهاء في التقدير، وآخر وقتها الزوال أي عند دخول وقت صلاة الظهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص له تعويض على شركة التأمين لأنه صدم بسيارته شخصا ودفع الدية لذويه وكي يحصل على التعويض لابد من المطالبة بالمحكمة وهذا يحتاج وقتا لذا هو يريد بيع حقه من التعويض إلى شخص آخر، هل يجوز هذا البيع علما أن المحكمة لم تحكم له بعد؟
لا يجوز بيع حق لم يتقرر ولم تقبضه ولا يجوز بيع ما لم يقبض لعدم القدرة على التسليم ولأنه لم يملك بعد. وعلى كل حال فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الدين لغير من عليه الدين.
وهذا لو تم فهو من خصم الدين لأن الذي سيشتريه سيدفع أقل من الدين على أمل أن يستلم الدين كاملا بعد الأجل وكل ذلك محرم لأنه من الربا.
اشترى رجل من صديقه سيارة، ثم أخبره صديقه البائع بأن بعض قطع السيارة مسروقة، قال المشتري إنه يريد أن يتصدق بثمن القطع المسروقة، أو أن يعيد هذه القطع إلى البائع، فما رأي فضيلتكم؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا علم بالسرقة قبل الشراء لا يجوز أن يشتري وإذا كان بعد الشراء فإن علم صاحبها ردها عليه وأخذ بدلها من البائع وإن لم يعلم صاحبها قدرها أهل الخبرة وتصدق بثمنها وله أن يعود بثمنها على البائع.