- العصيمي: يجوز للمالك إعطاء السكان الزكاة ولكن ليس من الإيجارات ثم يدفعون الإيجار دون تواطؤ منه
- الرشيدي: لا يجوز إسقاط الدَّين عن المعسر واعتباره من الزكاة
- زكي: الإسقاط لا يعد تمليكاً إنما هو مجرد إسقاط حق تنازل عنه
مبادرات انسانية طيبة قام بها بعض اصحاب العقارات نتيجة الظرف الطارئ على البلاد، وهو فيروس كورونا، وذلك بإعفاء مستأجريهم من دفع الايجارات المستحقة، أو التخفيض من نسبة الايجار، ولكن هل يجوز للمالك خصم زكاة المال من الايجارات التي تم الاعفاء عنها؟ هذا ما يوضحه لنا علماء الشرع:
في البداية، يؤكد د.محمد ضاوي العصيمي ذلك بقوله: لا يجوز خصم زكاة المال من الايجارات التي تم الاعفاء عنها خلال الازمة التي تمر بها البلاد من وباء كورونا، ولكن يجوز للمالك اعطاء السكان الزكاة لحاجتهم ثم هم اذا ارادوا دفع الايجار من دون تواطؤ منه وارجعها لهم او خفض القيمة فهذا يجوز، لأن الزكاة لابد فيها من تمليك للمال وفيها ايضا أخذ وعطاء.
من جانبه، يقول الشيخ د.عدنان الرشيدي: لا يجوز اسقاط الدين عن المعسر واعتباره من الزكاة، لأن الزكاة ابقاء واقباض للمال، قال تعالى (وآتوا الزكاة)، وهذا الذي يسقط الدين ويعتبره زكاة لم يؤت شيئا من ماله للفقير بل جر نفعا لنفسه بهذا الاسقاط وحفظ ماله، وعليه فلا يجوز ذلك عند جماهير اهل العلم.
ويوضح د.عيسى زكي ان هناك بعض اصحاب العقارات لا يستطيع ان يطالب المستأجرين بأجرة مساكنهم، كالشقق او البيوت او اي شيء، لذلك نراه يقول انا اعرف ان هؤلاء لا يستطيعون ان يعملوا ويتكسبوا حتى يدفعوا له الاجرة، فهل يجوز لي ان اسامحهم في الاجرة وان احسبها من زكاة مالي؟ يعني مثلا لو كان مجموع ما يطالب به المستأجرين مثلا 1000 دينار فهو يريد ان يسامحهم فيها ويعفيهم من دفعها، لكنه يريد ان يحسبها انه اخرجها من زكاته لهم، نقول في الحقيقة هذا لا يصح، والسبب في ذلك ان الذي فعله مالك العقار هنا انه اسقط الدين عن المستأجرين، والاسقاط لا يعد تمليكا انما هو مجرد اسقاط حق تنازل عنه، والاصل في الزكاة ان تملك للمستحق تمليكا، يعني اذا اصبح المستأجر غارما ولا يستطيع ان يسدد ما عليه، واصبحنا نطالبه، نعم نعطيه الزكاة ونملكها له تمليكا ثم يدفعها المستأجر لصاحب العقار، ولكن عندما تسامحه فنحن لم نملكه شيئا نحن فقط اسقطنا عنه الحق، فهذا الاسقاط لا يعد تمليكا، وبالتالي لا نستطيع ان نحسبه من الزكاة، ثم ان الزكاة يشترط فيها ان ينويها المزكي زكاة عندما يؤديها للفقير لا ان تتأخر في الاداء، وهذا لا يتحقق بالاسقاط لأنه عندما أجره كان على سبيل المعاوضة اي اجرة مقابل اجرة يريد ان يكتسب من المال ولم يكن ينوي ان يجعل هذه الاجرة زكاة، لذلك نقول لا يصح ان نسقط الديون عن المدينين بأي صورة كانت سواء كانت ايجارات او مطالبات ونعتبر ذلك زكاة ونحسبها من زكاتنا.
اقرا ايضا