- النشمي: يسقط الغُسل حفاظاً على من يغسله من العدوى
- زكي: يُكفن ويصبّ الماء صباً على كفن من القماش حتى يتشرب الماء ويعمّ
- العنزي: الأمر يعود لـ«الصحة الوقائية» لمعرفة ضرر الغُسل
- الجميعة: يُغسل من فوق الغلاف البلاستيك رفعاً للحرج
- الشمري: يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه في البلد الذي توفي فيه
ليلى الشافعي
في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل وباء كورونا وفرض العزل المنزلي مما أثر هذا على دفن الموتى وتغسيلهم وكيفية الغسل وهل لابد من نقل الميت الى بلده ليدفن فيه؟
يجيبنا عن هذه التساؤلات علماء الشرع.
في البداية، يقول العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي: اذا مات من أصيب بفيروس كورونا، واحتمال انتقال العدوى لمن يغسله فيسقط الغسل والتيمم حفاظا على الحي من العدوى والذي هو مقدم على وجوب الغسل او التيمم للميت، فإن الضرورات تبيح المحظورات، ويكتفى بكفن يلف به ويصلي عليه من حضر، أما نقل الميت المصاب الى بلده وتعذر الحصول على الأقمشة المعقمة او لأي سبب آخر فيجب حينئذ أن يدفن في البلد الذي مات فيه بأسرع وقت فإن العدوى تنتقل بطريق مباشر وغير مباشر، وإذا أثبت أهل الاختصاص أن مس الميت او تغسيله قد ينقل العدوى وهذا طريق مباشر فإنه في هذه الحال لا يغسل وإنما يكفن ويدفن ويصلى عليه، والواجب لفه بأقمشة معقمة ويدفن بها ويصلى عليه بعد الدفن.
ويضيف د.سعد العنزي: الغسل لمريض كورونا يؤخذ فيه رأي الصحة الوقائية والأطباء، هل غسله فيه ضرر للعامة ام لا؟ فإن كان في الغسل لميت الكورونا ضرر ويؤدي الى انتشار الوباء، فالصحيح عدم الغسل، وإن كان مرور الماء فقط دون وضع اليد عليه حين الغسل مع الأخذ بالاحتياط فيجوز أيضا اذا أجازت ذلك الصحة الوقائية في وزارة الصحة، والأمر يعود لتقدير الوضع لوزارة الصحة.
نصبّ عليه الماء
ويرى د.عيسى زكي ان من توفي بالكورونا ـ رحمه الله ـ ورحم الله الأموات جميعا الذين كتب الله عليهم ان يموتوا بهذا الداء، وأن يجعل ما أصابهم كفارة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. نقول: إن ثبت طبيا ان مباشرة الميت بكورونا بالغسل تؤدي الى انتقال العدوى الى من غسّله او لمن يشهد الغسل، حينئذ نقول: نعم نكتفي بأن نكفنه وأن نصب الماء صبا وافرا على الكفن، والكفن من القماش والماء سيتسرب ويعم ويصيب الجسد كله، فيكفي هذا في غسله.
وتساءل د.زكي: وهذا يكون متى؟ نقول: اذا قال الأطباء المتخصصون ذوو الخبرة والمعرفة بهذا الشأن، إن مباشرة غسل الميت بالكورونا تؤدي الى الإصابة بالعدوى فنلجأ لهذا الحل، ولا شك ان فقه الشريعة قائم على انه (اذا ضاق الأمر اتسع) والشريعة ايضا قائمة على انه اذا وجد الحرج فيكون هذا الحرج سببا للترخيص وان المشقة تدفع الضرر والضرر يزال، وهذه قواعد عامة في الفقه الإسلامي فإذا ثبت ان الغسل المعهود سيؤدي الى نقل العدوى فنكتفي بمكاثرة الماء على الكفن وهو القماش الأبيض ثم بعد ذلك ندفنه بعد الصلاة عليه كما ندفن أمواتنا.
يدفن مكانه
ويضيــــف د.جلوي الجميعة: اذا ثبت طبيا ان غسل الميت بكورونا قد ينشر الفيروس فيغسل من فوق الغلاف البلاستيك رفعا للحرج عن الناس، ويدفن في البلد الذي توفي فيه، لأن الأصل ان يدفن المسلم في البلد الذي يتوفى فيها خصوصا اذا توافرت مقابر للمسلمين إن كان البلد غير مسلم، وإن كان في بلاد الإسلام فالأولى أن يدفن في مكانه.
صلاة غائب
ويقول الشيخ سعد الشمري: من مات بمثل هذا الداء يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن اذا خشي المغسل له من إصابته بالعدوى، فيجب عليه ان يتخذ ما يكون وقاية له من اللباس الخاص وبذلك ونحوه.
كما يجوز لأهله ممن لا يستطيع حضور جنازته أن يصلى عليه صلاة غائب لمثل هذا الحالة، وأما اذا توفي خارج بلده فإنه يصلى عليه في البلد الذي توفي فيه ولا حاجة الى نقله حتى ولو استطعنا نقله، لأن في نقله تأخيرا للجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أسرعوا بالجنازة»، وهذا في الأحوال العادية، فكيف بمثل هذه الأحوال؟ والله المستعان. فعليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقد حصل بذلك الواجب والحمد لله، وعلى أهله أن يصبروا ويكثروا له من الدعاء والصدقة، وعلى إخوانهم ان يعزوهم عن طريق الاتصال، كما في التعزية المواساة وتخفيف الأحزان. والله أعلم وهو سبحانه المستعان.
اقرا ايضا