Note: English translation is not 100% accurate
بلغت بنودها 41 أقر منها 33 وتبقى 8 خاصة بالعقوبات
«البلدي» أجّل النظر في عقوبات لائحة الأغذية للاثنين المقبل لمزيد من الدراسة
27 مارس 2012
المصدر : الأنباء






بداح العنزي
أجّل المجلس البلدي النظر في بنود العقوبات من لائحة الغذاء الى جلسة الاثنين المقبل لطلب الجهاز دراستها بشكل مكثف حيث بلغت بنودها 41 بندا أقر منها المجلس 33 وباقي 8 تختص بالعقوبات.
من جهته، طالب عضو المجلس البلدي فرز المطيري بأن تكون عقوبة تجار الأغذية الفاسدة مثل عقوبة تجار المخدرات قائلا إن الاثنتين تلاعبان بالأرواح لكننا نرى التلاعب بالأرواح من جهة الأغذية الفاسدة لا تتعدى عقوبتها غرامة ألف دينار فقط.
وقالت العضو جنان بوشهري: اننا مع الالتزام الكامل بمناقشة لائحة تعديل الأغذية، مؤكدة ان أي تعديلات نسويها هي تحت مظلة قانون 5 لسنة 2005 ونناشد أعضاء مجلس الأمة ضرورة الإسراع في تعديل القانون لتعديل الغرامات وتغليظ العقوبات.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي محمد المفرج ان قضية الأغذية الفاسدة مهمة جدا فالكويت صارت تأكل حتى اللحم الفاسد وأتمنى من الاخوان إقرار لائحة الأغذية وتعديل القانون.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة تعديل لائحة الأغذية ومناقشة التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية بالمجلس البلدي وناقش المجلس المادة الأولى من اللائحة والتي شملت تعريف الأغذية.
وقال العضو عبدالله فهاد: ان المكملات الغذائية التي تستخدم في المعاهد الرياضية لماذا لم تندرج تحت هذه اللائحة وفي أي تعريف من التعريفات فنحن نرى اعلانات صفراء في الصحف عن مكملات غذائية مكملة وفيتامينات فأين تندرج هذه المكملات وتحت أي بند من بنود التعريف؟
وقال العضو مانع العجمي: المادة الأولى تحوي 19 بندا هل هناك تعديلات؟ وقالت المستشار القانوني بالبلدية وداد المخلد ان البند 14 من المادة الأولى والخاصة بتعريف بطاقة المواد الغذائية بأنها كل بيان او ايضاح او علامة او مادة وصفية مصورة او مكتوبة ومتصل اتصالا ثابتا بعبوة المواد الغذائية ولا يمكن نزعها او تغييرها تضاف كلمة «بسهولة».
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الثانية الخاصة باشتراطات الأغذية المسموح بتداولها حيث طالبت العضو جنان بوشهري بإضافة كلمة «خليجية» الى البند رقم 5 والذي ينص على ان تكون الأغذية مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية المعتمدة وفي حال عدم وجودها تطبق المواصفات العربية والدولية حيث طالبت العضو جنان بوشهري بإضافة كلمة «الخليجية» وتمت موافقة المجلس.
وطالب العضو عبدالله فهاد في اشتراطات الأغذية بأن تضاف كلمة حلال وتوضع بين قوسين في البند رقم 4 الذي ينص على ان تكون المادة الغذائية مباحا شرعا وفقا للشريعة الاسلامية وقد وافق المجلس على التعديل ووضع كلمة «حلال».
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تختص بالأحوال التي تكون فيها الأغذية فاسدة حيث أوضح عضو المجلس مانع العجمي انه تمت اضافة كلمة على البند رقم 5 من المادة والتي تنص على أن الأغذية تصير ضارة بصحة الإنسان اذا امتزجت بالأتربة والشوائب مع اضافة كلمة «على نحو يستحيل فصلها» وقد تم اقرار المادة بموافقة أعضاء المجلس.
كما وافق فيه المجلس على الاشتراطات المطلوبة في الاضافات الغذائية وقد أقر المادة الثامنة والسابعة الخاصة بالأشياء التي يجب توافرها في المنتج الغذائي فيما أتت المادة الثامنة بالموافقة حيث طالبت المادة بعدم جواز البلدية الافراج عن الأغذية المستوردة قبل التحقق من تدوين جميع البيانات والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة.
وقد أقر المجلس المادة العاشرة دون أي تعديلات والخاصة باستثناء من أحكام المادة 7 والتي تسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي والتي ترد بكميات قليلة شريطة أن تكون مباحة شرعا والا تكون فاسدة أو ضارة بالصحة.
كما وافق على المواد من الثانية عشرة الى الثالثة والعشرين دون اي تعديلات عليها والموافقة على شتى الملاحظات التي اتخذها الجهاز التنفيذي في الوقت الذي دارت فيه المناقشات حول المادة الرابعة والعشرين والتي تختص بالاشتراطات الفنية والصحية الخاصة بمحلات الأغذية مع اضافة فقرة تنص على ان «استمرار تشغيل المحل اذا كان يهدد الصحة العامة يجب اغلاق المحل فورا».
فيما وافق المجلس على المادة الخامسة والعشرين التي تختص بالمواصفات الصحية والفنية لوسائل نقل الأغذية دون اي تعديلات.
وبشأن المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأغذية قال ممثل الجهاز محمد غزاي العتيبي ان الاجراءات الخاصة بالغلق تكون حسب سلطة المدير العام واقتضاءات الضرورة فيها حيث قالت العضو منى بورسلي ان المستهلك لن يثق بالبلدية مقابل ابقاء المحل المخالف مفتوحا حسب مسألة الضرورة من عدمها.
وقالت العضو جنان بوشهري انها تؤيد ما ذكرته أشواق المضف وأرى أنه يجب الإفصاح عنهم في حال صدور حكم نهائي وقد أقر المجلس جميع المواد الخاصة باللائحة دون اقرار المادتين 33 و34 اللتين تختصان بالنظر في العقوبات حيث تم تأجيلهما الى الجلسة المقبلة لوجود العديد من الاشكاليات حول هاتين المادتين لدراسة جميع الملاحظات الواردة من الادارة القانونية فيما تم اقرار 38 مادة من مواد القانون.