Note: English translation is not 100% accurate
في مذكرة تتضمن التعديلات المقترحة على لائحتي المحلات والإعلانات
المنفوحي لتجديد تراخيص المحلات دون الكشف على الموقع وإلغاء الترخيص إذا لم تتوافر الاشتراطات
10 مارس 2014
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
دعا مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي الى تجديد تراخيص المحلات دون اجراء الكشف على الموقع.
وقال المنفوحي في كتاب الى المجلس البلدي بشأن التعديلات المقترحة على لائحتي المحلات والإعلانات: في إطار توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية بضرورة الاستفادة من التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات التي تقدمها البلدية لجمهور المتعاملين معها من اجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وضمان الشفافية والعدالة وسرعة الانجاز وذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة للتحول الى مجتمع معلوماتي فاعل وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين.
إلا أن ذلك قد تصادم مع نصوص المواد (6، 8، 19، 21، 23) من القرار الوزاري رقم 372/2008 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والتي تناظرها المواد (9، 11، 22، 24، 27) من قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 141 / 11 / 2013) الموافق 26/9/2013 وكذلك المادة 4 من القرار الوزاري 172/2006 في شأن لائحة الاعلانات والتي اشترطت تلك المواد اجراء الكشف الميداني قبل اصدار تجديد الترخيص.
لذا، وحتى تتمكن البلدية من اداء واجبها وتقديم خدماتها الكترونيا فيما يتعلق بتجديد التراخيص الصحية والإعلانات فإننا نقترح ان يتم التجديد لتلك التراخيص دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع على ان تقوم الجهة المعنية بالتحقق من توافر الاشتراطات المقررة في اللوائح لاحقا مع اعطاء الحق لجهة الادارة في إلغاء الترخيص او غلق المحل اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة على ان تقوم الإدارات المختصة في فروع البلدية بالمحافظات بالتزامن مع التجديد بالتفتيش على المحلات التي تم تجديد تراخيصها بالتنسيق مع ادارات الترخيص وإدارات الرقابة على الخدمات.
التعديلات المقترحة على لائحة المحال العامة
مادة 6: لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بها، ويجب أن تتوافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان التراخيص كما يجب على أصحاب المحال تنفيذ الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان التراخيص كما يجب على أصحاب المحال تنفيذ الاشتراطات الإضافية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة وعلى البلدية إخطار أصحاب الشأن بالاشتراطات بالإضافة المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها. مادة 8: مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية أو اية قوانين اخرى، لا يجوز الترخيص او تجديد الترخيص بفتح أي محل خاضع لأحكامه ايا كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع على أن يتم ذلك لاحقا بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
مادة 19: تقوم جهة الإدارة بإلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية: اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
مادة 21: لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بغلق المحل في الحالات التالية:
- اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال ويجب في البنود 6، 7، 8، 9توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق.ويصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار غلق المحل عند توافر أي من الحالات السابقة.
ويجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه أو يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق كما يجوز له أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثين يوما لاستكمال الاشتراطات المطلوبة للترخيص أو التجديد ولا يجوز له مباشرة النشاط خلال تلك المدة.